كتاب القضاء
  وَنَفَقَةُ الْمَحْبُوْسِ مِنْ مَالِهِ، ثُمَّ بَيْتِ الْمَالِ، ثُمَّ خَصْمِهِ، وَلَهُ الرُّجُوْعُ غَالِباً(١)، وَأُجْرَةُ نَحْوِ سَجَّانٍ(٢) مِنَ الْمَحْبُوْسِ، ثُمَّ الْمَصَالِحِ، ثُمَّ ذِيْ الْحَقِّ.
  وَنُدِبَ لِلْحَاكِمِ الْحَثُّ عَلَى التَّصَادُقِ وَالصُّلْحِ بَعْدَهُ وَنَحْوِهِ(٣)، وَتَرْتِيْبٌ بَيْنَ نَحْوِ وَاصِلٍ(٤)، وَالْاِسْتِرَاحَةُ، وَتَمْيِيْزُ مَجْلِسِ النِّسَاءِ، وَاسْتِحْضَارُ الْعُلَمَاءِ.
  وَيَحْرُمُ نَحْوُ تَلْقِيْنِ(٥) أَحَدِ الْخَصْمَيْنِ غَالِباً فِيْهِنَّ(٦)، وَالْحُكْمُ بَعْدَ الْفَتْوَى،
(١) احتراز من أن ينفق الخصم على خصمه بغير نية الرجوع بل بقصد التبرع، أو لا وكان بغير أمر ذي الولاية فإنه لا يرجع فِيْ ذلك. (وابل).
(٢) أراد بنحو السجان الأعوان. (وابل).
(٣) أراد بالنحو ظهور الحق. (وابل).
(٤) تقديم الأضعف وتقديم البادي وكذلك المسافر ومن حجته قوية النفوذ، وكذا من هو من أهل الفضل والعلم والصلاح وكان فِيْ تقديم غيره يفوت عليه شيء من المصالح العامة كالتدريس وإمامة الصلاة أو الخاصة كالصلاة فِيْ أول الوقت وإدراك الجماعة، أو يشغله الانتظار عن التدريس ونحو ذلك. (وابل بتصرف).
(٥) نحو التلقين هو أن يشير عليه برأي فيها، إلا أن يأمره بتقوى الله وإنصاف خصمه فلا بأس بذلك، ومن النحو الخوض معه فِيْ قضيته، ومن ذلك تلقين شاهد أحد الخصمين والخوض معه ونحو ذلك. (وابل).
(٦) أي فِيْ جميع ما تقدم من قوله: وندب للحاكم، فيحترز فِيْ الحث على التصادق والصلح من أن يرى الحاكم مصلحة فِيْ عدم ذلك، كأن يخشى أن أحد الخصوم يفعل ما طلبه الحاكم حياء من دون اختياره فإنه لا ينبغي له ذلك. ويحترز فِيْ الترتيب من أن يرى فِيْ تقديم المتأخر مصلحة أو تكون قضيته متضيقة أو قريبة الفصل أو نحو ذلك، وكذا من تقديم غير الضعيف. ويحترز فِيْ الاستراحة من أن تضيق الحادثة أو يكون الحكم فيها ظاهراً فإنه لا يندب له الاستراحة كما سيأتي فِيْ المشوش. ويحترز فِيْ تمييز مجلس النساء من أن يكون المكان ضيقاً لا يمكن أن يجعل للنساء فيه مجلس ونحو ذلك فإنه لا يندب له. ويحترز فِيْ استحضار العلماء من أن يكون استحضارهم يؤدي إِلَىْ الشحناء فيما بينهم بسبب الاختلاف، أو يكون أحدهم قد أفتى وكان اجتهاد الحاكم مخالفاً لتلك الفتوى، أو تكون الحادثة مما لا يحتاج فيها إِلَىْ النظر والاجتماع، أو تكون متضيقة ويخشى فوتها باجتماعهم، أو كان يحصل بحضورهم تغير حاله - فإنه لا يندب له استحضارهم فِيْ ذلك. ويحترز فِيْ تلقين أحد الخصمين من أن يكون ذلك فِيْ حق الشاهد تثبتاً من معرفة كيفية شهادتهم فيأتي بألفاظ مما يعرف أنها قصدهم أو يتفهم بذلك عن قصدهم ليقع التثبت فِيْ مرادهم لا لقصد الإعانة لهم. (وابل).