كتاب القضاء
  ٣ وَلِنَحْوِ(١) نَفْسِهِ، وَكَذَا الْإِمَامُ، وَيُكْرَهُ حَالَ مُشَوِّشٍ.
  وَلَهُ الْقَضَاءُ بِمَا عَلِمَ غَالِباً فِيْهِمَا(٢)، وَعَلَى نَحْوِ(٣) غَائِبٍ ثَلَاثاً مَعَ النَّصْبِ، وَمَتَى حَضَرَ فَلَيْسَ لَهُ إِلَّا تَعْرِيْفُ الشُّهُوْدِ، ثُمَّ لَا يَجْرَحُ إِلَّا بِمُجْمَعٍ عَلَيْهِ، وَالْإِيْفَاءُ مِنْ مَالِهِ لَا لِنَحْوِ(٤) غَائِبٍ غَالِباً(٥).
  وَلَهُ تَنْفِيْذُ حُكْمِ غَيْرِهِ، وَالْحُكْمُ بَعْدَ دَعْوًى عِنْدَ غَيْرِهِ بِسَبْعَةٍ(٦)، وَإِقَامَةُ غَيْرِ عَدْلٍ عَلَى مُعَيَّنٍ حَضَرَهُ أَوْ مَأْمُوْنُهُ غَالِباً فِيْهِنَّ(٧).
(١) عبده المأذون فِيْ التجارة وشريكه فِيْ التصرف، وهو شريك المفاوضة والعنان والوجوه والأبدان والمضاربة. (وابل).
(٢) أي: فِيْ قوله: «وتكره حال مشوش» وقوله: «وله القضاء بما علم»، فيحترز فِيْ الأولى من أن تضيق الحادثة أو هي مما لا يحتاج إِلَىْ النظر والتأني فإنه لا يكره حكمه، بل قد يكون واجباً عليه. ويحترز من أن يخشى أنه إذا حكم حال مشوش لم يطابق حكمه الحق فإنه يكره كراهة حظر لا كراهة تنزيه. ويحترز فِيْ الثانية - وهي قوله: «وله القضاء بما علم» - من الحدود غير حد القذف فإنه لا يجوز له أن يحكم فيها بعلمه. (وابل).
(٣) المجهول موضعه، والذي لا ينال لحبس أو نحوه، والمتغلب، ونحو ذلك. (وابل).
(٤) هو المجهول ونحوه. (وابل).
(٥) احترازاً من أن يكون ذلك بالإقرار والنكول. (وابل).
(٦) بسبعة شروط مذكورة فِيْ الأزهار، والشروط هي: أن يكون الحاكم الأول قد كتب إِلَىْ الثاني بذلك. والشرط الثاني: أن يكون الحاكم الأول قد أشهد على نفسه أنه كتابه. والشرط الثالث: أن يكون الحاكم الأول قد أمرهم بالشهادة. والشرط الرابع: أن يذكر الحاكم الأول للثاني اسم المدعي والمدعى عليه واسم آبائهما وأجدادهما بحيث يتميزان عن غيرهما. والشرط الخامس: أن يذكر الحق المدعى المحكوم به فيميزه إِلَىْ ما يتميز به. والشرط السادس: أن يكون الكاتب باقياً والمكتوب إليه أيضاً؛ إذ لو كان أحدهما ميتاً لم يصح. والشرط السابع: أن تكون ولايتهما باقية. (وابل).
(٧) أي: فِيْ الثلاث المسائل، وهي قوله: «وله تنفيذ حكم غيره والحكم بعد دعوى عند غيره بسبعة، وإقامة غير عدل على معين»، فيحترز فِيْ الأولى من أن لا تقوم البينة بأن هذا كتاب القاضي الأول أو أنهما لم يشهدهما على ما فيه أو نحو ذلك كما تقدم. ويحترز من الحد والقصاص فإن الحاكم الثاني لا ينفذهما وإن كان الحاكم الأول قد حكم بهما. ويحترز فِيْ الثانية وهي الحكم بالدعوى التي قامت عند الأول من أن يكون الحاكمان فِيْ بلد واحد فإنه لا يجوز للثاني =