كتاب الحدود
  (فَصْلٌ) مَنْ ثَبَتَ إِحْصَانُهُ بِشَهَادَةٍ أَوْ إِقْرَارٍ(١) بِوَطْءٍ مِثْلُهُ يَهْدِمُ غَالِباً(٢) - رُجِمَ مُكَلَّفاً بَعْدَ الْجَلْدِ حَتَّى يَمُوْتَ، وَيُقَدَّمُ الشُّهُوْدُ، وَفِيْ الْإِقْرَارِ الْإِمَامُ أَوْ مَأْمُوْرُهُ إِنْ لَمْ يَحْضُرْ، وَيُوْجِبُ نَحْوُ التَّعَذُّرِ(٣) نَحْوَ السُّقُوْطِ، وَيُتْرَكُ وَنَحْوُهُ(٤) إِنْ لَجَأَ إِلَىْ الْحَرَمِ غَالِباً(٥)، وَيُمْنَعُ نَحْوَ طَعَامٍ(٦)، وَلَا إِمْهَالَ، لَكِنْ تُسْتَبْرَأُ كَالْأَمَةِ لِلْوَطْءِ، وَيُتْرَكُ نَحْوُ حَامِلٍ(٧) إِلَىْ آخِرِ الْحَضَانَةِ غَالِباً(٨).
  وَنُدِبَ تَلْقِيْنُ الْمُسْقِطِ(٩) غَالِباً(١٠)، وَالْحَفْرُ إِلَىْ سُرَّتِهِ وَثَدْيِهَا. وَلِلْمَرْءِ قَتْلُ مَنْ وَجَدَ مَعَ نَحْوِ زَوْجَتِهِ(١١) غَالِباً(١٢).
(١) في (ج): إقراره.
(٢) احترازاً من التكليف والحرية فإنهما يشترطان فِيْ الإحصان حالة الوطء، وكون الآخر عاقلاً. ويحترز أيضاً من أن يقع الوطء والمرأة في الدمين أو محرمة فإن هذا لا يحصل به الإحصان، بخلاف التحليل فيحصل به كما تقدم. (وابل بتصرف).
(٣) أراد بنحو التعذر ما يشبهه من غيبة من الشهود أو الإمام أو الحاكم أو مرضهم أو جنون أو تعذر مواصلة أو خوف. وأراد بنحو السقوط التأخير أو الاستنابة. (وابل).
(٤) وهو من وجب عليه القصاص. (وابل).
(٥) احترازاً من أن يرتكب الموجب للحد فِيْ الحرم مرة أخرى فإنه يخرج ويقام عليه خارجه، وهذا الاحتراز من المنطوق. ويحترز فِيْ المفهوم من أن يرى الإمام فِيْ ترك من لجأ إِلَىْ غير الحرم المحرم مصلحة فإنه يجوز له تركه، بل قد يجب عليه إذا خشي بإخراجه مفسدة ونحو ذلك، وقد يجب الإخراج حيث لم يكن فِيْ تركه مصلحة ونحو ذلك، فذلك كله موكول إِلَىْ نظر الحاكم. ويحترز من الأطراف فإنها تستوفى فِيْ الحرم وفاقاً. (وابل).
(٦) فلا يجوز أن يطعم ولا يسقى ولا شيء مما فيه تأنيس له كالبيع ونحوه. (وابل).
(٧) المرضعة. (وابل).
(٨) احترازاً من أن يوجد من يرضع الصبي غيرها فإنها تحد عقيب الولادة بعد إرضاعها اللبأ حيث كان ذلك الغير مثلها فِيْ الرضاع والتربية. (وابل).
(٩) في (ب): مسقط.
(١٠) احترازاً من القاذف فإنه لا يلقن، ذكره في الزهور والفقيه يحيى البحيبح، قال: وكذا الشارب. (وابل).
(١١) أمته وولده، قيل: وكذا محارمه. (وابل).
(١٢) احترازاً من أن يكون ذلك بعد الفعل فإنه لا يجوز، ويحترز من أن يكون الموجود صغيراً أو مجنوناً فإنه لا يجوز للواجد قتله. (وابل).