كتاب الحدود
كِتَابُ الْحُدُوْدِ
  (فَصْلٌ) وَالزِّنَا الْمُوْجِبُ لِلْحَدِّ إِيْلَاجُ فَرْجِ حَيٍّ مُحَرَّمٍ فِيْ مِثْلِهِ بِلَا شُبْهَةٍ، مُوْجِبٌ لِلْغُسْلِ. وَمَتَى ثَبَتَ بِإِقْرَارِهِ مَعَ الْأَرْبَعَةِ(١)، أَوْ بِشَهَادَةِ أَرْبَعَةِ عُدُوْلٍ وَلَوْ ذِمِّيِّيْنَ عَلَى ذِمِّيٍّ، اتَّفَقُوْا عَلَى إِقْرَارِهِ كَمَا مَرَّ غَالِباً(٢)، أَوْ عَلَى حَقِيْقَتِهِ، وَلَمْ يَخْتَلِفُوْا فِيْ نَحْوِ كَيْفِيَّتِهِ(٣) - جُلِدَ الْمُخْتَارُ الْمُكَلَّفُ غَالِباً(٤)، وَلَوْ مَعَ غَيْرِ مُكَلَّفٍ صَالِحٍ لِلْوَطْءِ، أَوْ قَدْ تَابَ، أَوْ قَدِمَ عَهْدُهُ، وَكَذَا الْمَفْعُوْلُ بِهِ، الْحُرُّ الْبِكْرُ مِائَةً وَيُنَصَّفُ لِلْعَبْدِ، وَيُحَصَّصُ لِنَحْوِ الْمَكَاتَبِ(٥)، وَيَسْقُطُ الْكَسْرُ، قَائِماً وَقَاعِداً(٦)، مُسْتَتِرَيْنِ بِمَا بَيْنَ رَقِيْقٍ وَغَلِيْظٍ، بِنَحْوِ سَوْطٍ(٧) بَيْنَ نَحْوِهِمَا(٨)، خَلِيٍّ مِنَ الْعُقُوْدِ، وَيُتَوَقَّى نَحْوُ الْوَجْهِ(٩)، وَيُمْهَلُ حَتَّى يَزُوْلَ مُضِرٌّ مَرْجُوٌّ، وَإِلَّا فَبِنَحْوِ عُثْكُوْلٍ - إِنِ احْتَمَلَهُ - تُبَاشِرُهُ كُلُّ ذُيُوْلِهِ. وَأَشَدُّهُ التَّعْزِيْرُ ثُمَّ الزِّنَا ثُمَّ الْقَذْفُ. الْمَذْهَبُ: وَلَا تَغْرِيْبَ.
(١) أي: الأربعة الشروط المذكورة في الأزهار، وهي: أن يقر بذلك مفصلاً له بحقيقة الزنا، وأن يقر بذلك أربع مرات سواء كان حراً أم عبداً، وأن تكون هذه الأربع المرات مفرقة في أربعة مجالس، والعبرة بالمقر لا بالإمام والحاكم، وتكون هذه الأربعة كلها عند إمام أو حاكم؛ لخبر ماعز.
(٢) احترازاً من الشرط الرابع فإنه لا يشترط أن يشهدوا على أن إقراره كان عند من إليه الحد، بل إذا أقر عند الشهود مرة ثُمَّ غاب ثُمَّ مرة بمكان آخر ثُمَّ كذلك أربع مرات وجب الحد وإن لم يكن عند ذي ولاية. (وابل).
(٣) أراد بنحوها المكان والزمان. (وابل).
(٤) احترازاً من السكران فإنه يحد وفاقاً بين السادة. وهذا احتراز من المفهوم. (وابل).
(٥) العبد الذي عتق بعضه، وهو الذي كان بعضه وقفاً وبعضه مملوكاً ثُمَّ أعتق بعضه المملوك فإن حكمه حكم المكاتب سواء. (وابل).
(٦) في (ب): الرجل قائماً والمرأة قاعدة.
(٧) وهو العود. (وابل).
(٨) وأراد بالنحو الجديد والعتيق. (وابل).
(٩) المراق كالإبط والفرج ونحوهما. (وابل).