أثمار الأزهار في فقه الأئمة الأطهار،

شرف الدين (يحيى) (المتوفى: 965 هـ)

باب [حد شرب المسكر]

صفحة 245 - الجزء 1

  وَلَوْ تَسَبُّباً، الْمَذْهَبُ: غَالِباً⁣(⁣١)، إِلَّا مِنْ خُرْقٍ فِيْمَا بَلَغَتْهُ يَدُهُ، أَوْ نَابِتاً مِنْ مَنْبَتِهِ، أَوْ حُرّاً وَمَا فِيْ يَدِهِ، أَوْ غَصْباً، أَوْ غَنِيْمَةً، أَوْ بَيْتَ مَالٍ.

  (فَصْلٌ) وَالْحِرْزُ مَا اتُّخِذَ لِنَحْوِ مَنْعِ⁣(⁣٢) الدُّخُوْلِ إِلَّا بِحَرَجٍ، وَمِنْهُ بَيْتٌ غَيْرُ ذِيْ بَابٍ فِيْهِ نَحْوُ مَالِكِهِ⁣(⁣٣)، وَنَحْوُ الْمَسْجِدِ وَالْكَعْبَةِ⁣(⁣٤) لِنَحْوِ كِسَوَتِهِمَا⁣(⁣٥)، لَا الْأَمْكِنَةُ الْمَغْصُوْبَةُ، وَمَا أُذِنَ لِلسَّارِقِ بِدُخُوْلِهِ.

  (فَصْلٌ) وَإِنَّمَا تُقْطَعُ اليُمْنَى مِنْ مَفْصِلِ كَفِّهَا، فَإِنْ ثَنَى غَيْرَ مَا قُطِعَ بِهِ أَوْ كَانَتْ بَاطِلَةً فَالرِّجْلُ الْيُسْرَى مِنْ مَفْصِلِ الْقَدَمِ غَالِباً⁣(⁣٦)، ثُمَّ يُحْبَسُ إِنْ عَادَ.

  وَيَسْقُطُ بِالْمُخَالَفَةِ وَيَقْتَصُّ⁣(⁣٧) فِيْ الْعَمْدِ وَيَتَأَرَّشُ فِيْ الْخَطَإِ، وَبِعَفْوِ كُلِّ الْخُصُوْمِ، وَنَحْوِ مِلْكِهِ⁣(⁣٨) قَبْلَ الرَّفْعِ غَالِباً⁣(⁣٩)، وَنَقْصِ قِيْمَتِهِ عَنْ عَشَرَةٍ. وَبَعْدَ


(١) احتراز مما وضعه السارق فِيْ النهر حَتَّى أخرجه النهر من الحرز وكذا الريح إذا أخرجته وكذا الدابة إذا حملها ولم يسقها ثُمَّ أنها أخرجته إِلَىْ خارج الحرز فإن السارق إذا فعل شيئاً من ذلك فلا قطع عليه. (وابل).

(٢) أراد بنحو منع الداخل هو القبر. (وابل).

(٣) هو المستأجِر، والأجير على الوقوف فِيْ الدار للحفظ، والمستعير. (وابل).

(٤) المشاهد ونحوها مما الناس فيه على سواء فإنها حرز للآلة فقط. (وابل).

(٥) أراد بنحو كسوتهما آلاتهما من قناديل ومسارج ونحو ذلك. (وابل).

(٦) احترازاً من أن تكون اليد اليمنى باطلة وفِيْ الرجل اليمنى خلل فإنه لا قطع عليه حينئذ؛ لأنه إن قطعت عليه رجله اليسرى بطل عليه عضوان، وكذا لا قطع فِيْ هذه المسألة ولو كانت اليد اليمنى صحيحة؛ لأنها إن قطعت اليد اليمنى بطل عليه شق، وإن قطعت الرجل اليسرى بطل عليه عضوان أخوان. (وابل).

(٧) في (ب، ج): فيقتص.

(٨) أراد بنحو الملك دعواه إياه أو بعضه، قال فِيْ الكافي: وكذا إذا ادعى أن الدار التي سرق منها له سقط عنه القطع بالإجماع، وكذا لو قال: دخلت داره ضيفاً. (وابل).

(٩) احترازاً من أن يستهلكه بما يوجب الملك فِيْ الغصب كما تقدم - فإنه يكون ملكه له بالاستهلاك الموجب للملك فِيْ الغصب كما تقدم - فإن هذا الملك لا يسقط عنه القطع إذا كان بعد الإخراج من الحرز؛ لأنه ليس بملك حقيقي مطلق، ولذلك لا يجوز الانتفاع به إلا بعد مراضاة المالك كما تقدم، وأما لو استهلكه قبل إخراجه من الحرز فلا قطع. (وابل).