أثمار الأزهار في فقه الأئمة الأطهار،

شرف الدين (يحيى) (المتوفى: 965 هـ)

كتاب الحدود

صفحة 246 - الجزء 1

  الْقَطْعِ لَا يَغْرَمُ التَّالِفَ، وَيُسْتَرَدُّ البَاقِيْ غَالِباً⁣(⁣١). وَنُدِبَ الْمَأْثُوْرُ.

  (فَصْلٌ) وَالْمُحَارِبُ وَهُوَ مَنْ أَخَافَ السَّبِيْلَ، الْهَادِيْ: فِيْ غَيْرِ الْمِصْرِ - يُعَزِّرُهُ الْإِمَامُ أَوْ يَنْفِيْهِ مَا لَمْ يَكُنْ قَدْ أَحْدَثَ، وَإِلَّا قُطِعَ مِنْ خِلَافٍ لِأَخْذِ نِصَابِ سَرِقَةٍ، وَضُرِبَ عُنُقُهُ وَصُلِبَ لِلْقَتْلِ، وَقَاصَّ وَأَرَّشَ فِيْ الْجَرْحِ، فَإِنْ جَمَعَهَا قُتِلَ وَصُلِبَ فَقَطْ. وَيَقْبَلُ مَنْ وَصَلَهُ تَائِباً قَبْلَ الظَّفَرِ، وَيَسْقُطُ عَنْهُ مَا لَزِمَهُ وَلَوْ قَتْلاً، وَيُخَيَّرُ فِيْ الْمُرَاسِلِ.

  (فَصْلٌ) وَالْقَتْلُ حَدُّ مُرْتَدٍّ بِأَيِّ وَجْهٍ وَتَارِكِ نَحْوِ صَلَاةٍ⁣(⁣٢) وَدَيُّوْثٍ وَسَاحِرٍ بَعْدَ اسْتِتَابَتِهِمْ ثَلَاثاً، وَحَرْبِيٍّ وَمُحَارِبٍ وَزَانٍ مُحْصَنٍ مُطْلَقاً⁣(⁣٣)، وَيُؤَدَّبُ مُشَعْبِذٌ.

  (فَصْلٌ) وَالتَّعْزِيْرُ إِلَىْ كُلِّ ذِيْ وِلَايَةٍ، وَهْوَ فِعْلٌ أَوْ تَرْكٌ يُوْجِبُ إِهَانَةً، دُوْنَ حَدٍّ، لِكُلِّ مَعْصِيَةٍ لَا تُوْجِبُهُ، وَمِنْهَا الْقِمَارُ، وَالْإِغْرَاءُ بَيْنَ الْحَيَوَانِ، وَزِيَادَةُ هَتْكِ الْحُرْمَةِ. وَلَا يُبْلَغُ بِهِ أَدْنَى حَدٍّ لِمِثْلٍ، وَهْوَ كَالْحَدِّ حَقٌّ للهِ وَحْدَهُ غَالِباً⁣(⁣٤).


(١) احترازاً من أن يكون فِيْ يد غيره بعوض كأن يكون بيعاً أو أجرة أو نحوهما فإنه لا يسترد. (وابل).

(٢) وهو الصيام والطهارة القطعية.

(٣) أي: من دون استتابة.

(٤) احترازاً من بعض الحدود والتعزير فإنه ليس لله خاص بل له ولآدمي، وذلك كحد السرقة والقذف ونحوهما، وكالتعزير على شتم الغير وسرقة دون نصاب ونحوهما فإنها توجب التعزير، وليست هذه لله، بل مشوبة بحق آدمي. (وابل).