كتاب الجنايات
  (فَصْلٌ) وَفِيْ نَحْوِ عَيْنِ(١) نَحْوِ الدَّابَّةِ(٢) نَحْوُ نَقْصِ الْقِيْمَةِ(٣)، وَفِيْ جَنِيْنِهَا نِصْفُ عُشُرِ قِيْمَتِهِ، وَيُضْمَنُ بِإِزَالَةِ مَانِعِهِ مِنْ نَحْوِ الذَّهَابِ(٤) إِنْ وَقَعَ فَوْراً غَالِباً(٥). وَيُقْتَلُ مَا ضَرَّ وَالْخَمْسَةُ وَالْعَقُوْرُ بَعْدَ تَمَرُّدِ نَحْوِ الْمَالِكِ(٦).
  (فَصْلٌ) وَيُخَيَّرُ مَالِكُ رَقِيْقٍ جَنَى مَا لَا قِصَاصَ فِيْهِ بَيْنَ تَسْلِيْمِهِ أَوْ كُلِّ الْأَرْشِ، وَفِيْ الْقِصَاصِ يُسَلِّمُهُ، وَيُخَيَّرُ الْمُقْتَصُّ، فَإِنْ تَعَدَّدَ سَلَّمَهُ أَوْ بَعْضَهُ بِحِصَّةِ مَنْ لَمْ يَعْفُ وَيُخَيَّرُوْنَ كَمَا مَرَّ غَالِباً(٧). وَأُمُّ الْوَلَدِ وَالْمُدَبَّرُ لَا يُسْتَرَقَّانِ فَيَتَعَيَّنُ الْأَرْشُ لِسُقُوْطِ(٨) الْقِصَاصَ، وَهْوَ عَلَى سَيِّدِهِمَا إِلَىْ الْقِيْمَةِ ثُمَّ فِيْ ذِمَّتِهِمَا غَالِباً(٩)، وَلَا يَتَعَدَّدُ بِتَعَدُّدِ الْجِنَايَاتِ غَالِباً(١٠)، وَيَبْرَأَىنِ بِإِبْرَاءِ الْعَبْدِ لَا السَّيِّدِ(١١)، وَلَا يَقْتَصُّ مِنْ نَحْوِ الْمُكَاتَبِ(١٢) مَنْ دُوْنَهُ، وَيُتَأَرَّشُ مِنْ كَسْبِهِ، وَيُقَدَّمُ مَا طُلِبَ ثُمَّ
(١) كالأذن واليد. (وابل).
(٢) الطير والسفينة ووكاء السمن. (وابل).
(٣) ما تعطل من نفع البهيمة وما احتاجت إليه من دواء ومعالجة. (وابل).
(٤) إباق العبد، وطيران الطائر، وإزالة مانع السفينة عن السير، وإزالة وكاء السمن حَتَّى إهراق السمن. (وابل).
(٥) احترازاً من السفينة ووكاء السمن حيث أزال مانعهما فإنه يضمن ما وقع من ذلك مطلقاً: سواء وقع عقيب إزالة المانع أو وقع متراخياً. (وابل).
(٦) ولي الصبي ومن له يد عليه ونحو ذلك. (وابل).
(٧) احترازاً من أحد الخيارات المتقدمة فإنه لا يثبت فِيْ الطرف الثاني، وهو حيث استحق تسليم البعض، وهو أنه لا يخير الذي لم يعف فِيْ القصاص، بل قد سقط، وذلك حيث كان الثاني مشاركاً لمن عفا بالتوريث أو بغيره. (وابل).
(٨) في (ب، ج): بسقوط.
(٩) احترازاً من أن يكون السيد معسراً فإن الأرش لا يكون عليه إِلَىْ قدر القيمة كذلك، بل يباع المدبر - لأن بيعه يجوز للضرورة - وأم الولد تسعى فِيْ قدر القيمة فقط والزائد يكون فِيْ ذمتها. (وابل).
(١٠) احترازاً من أن يتخلل التسليم بين الجنايتين، كأن يجني أحدهما الجناية الأولى فيسلم السيد القيمة عنها ثُمَّ يجني مرة أخرى فإنها تلزمه مرة أخرى. (وابل).
(١١) في (ب، ج): لا السيد وحده.
(١٢) أراد بنحو المكاتب من عتق نصفه، نحو أن يكون نصفه موقوفاً ونصفه قد عتق فإنه لا يقتص منه إلا مثله أو أعلى منه. (وابل).