أثمار الأزهار في فقه الأئمة الأطهار،

شرف الدين (يحيى) (المتوفى: 965 هـ)

كتاب الجنايات

صفحة 252 - الجزء 1

  وَوَضْعُ صَبِيٍّ فِيْ نَحْوِ مَوْضِعِ خَطَرٍ⁣(⁣١)، أَوْ أَمْرُهُ بِغَيْرِ الْمُعْتَادِ، أَوْ إِفْزَاعُهُ، فَأَمَّا تَأْدِيْبٌ وَضَمٌّ غَيْرُ مُعْتَادَيْنِ فَمُبَاشِرٌ، وَالْمُعْتَادُ غَيْرُ مَضْمُوْنٍ. وَمَضْمُوْنُ نَحْوِ رَفْسِ الدَّابَةِ⁣(⁣٢) عَلَى السَّائِقِ وَالْقَائِدِ وَالرَّاكِبِ مُطْلَقاً⁣(⁣٣) وَالْكَفَّارَةُ، فَإِنْ اتَّفَقُوْا⁣(⁣٤) لِلْمَذْهَبِ: كَفَّرَ الرَّاكِبُ.

  (فَصْلٌ) وَعَلَى مُكَلَّفٍ غَالِباً⁣(⁣٥) مُسْلِمٍ قَتَلَ مُسْلِماً أَوْ نَحْوَهُ⁣(⁣٦) خَطَأً مُبَاشَرَةً أَوْ فِيْ حُكْمِهَا عِتْقُ رَقَبَةٍ مُكَلَّفَةٍ مُؤْمِنَةٍ سَلِيْمَةٍ، وَيُجْزِئُ التَّعْجِيْلُ بَعْدَ الْجَرْحِ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَصَوْمُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ. وَتَعَدَّدُ عَلَى الْجَمَاعَةِ، لَا الدِّيَةُ.

  (فَصْلٌ) وَفِيْ الرَّقِيْقِ قِيْمَتُهُ غَالِباً مُطْلَقاً⁣(⁣٧)، وَأَرْشُهُ وَجَنِيْنُهُ بِحَسَبِهَا، وَجِنَايَةُ الْمَغْصُوْبِ عَلَى الْغَاصِبِ⁣(⁣٨) إِلَيْهَا ثُمَّ فِيْ رَقَبَتِهِ، وَلَهُمُ الْاقْتِصَاصُ مِنْهُ، وَيَضْمَنُهَا، وَكَذَا لَوْ جَنَى عَلَى غَيْرِهِ⁣(⁣٩)، وَلَا يَضْمَنُ نَحْوُ مُسْتَعِيْرٍ⁣(⁣١٠) غَالِباً⁣(⁣١١).


(١) أراد بنحو الموضع الخطر أن يوضع ذلك الصبي مع من لا يحفظ مثله، كأن يضع الصبي مع مثله ونحو ذلك. (وابل).

(٢) أراد بنحو رفسها نخسها وكبحها ونفحتها، وكذا نطحها برأسها ووطيها، وكذا بولها وروثها وتشمسها. (وابل بتصرف).

(٣) سواء كان فِيْ ملكه أو فِيْ ملك الغير أم فِيْ مباح.

(٤) في (ب): اجتمعوا.

(٥) أراد الاحتراز من النائم فإنه إذا قتل فِيْ حال نومه فعليه الكفارة مع أنه غير مكلف، وأما السكران فعلى الخلاف الذي مر، وهذا الاستثناء من المفهوم. (وابل).

(٦) أراد بنحو المسلم المعاهد سواء كان حربياً أو غير حربي، وكذا الرسول ومن ضربت له الذمة.

(٧) قوله: «غَالِباً» احتراز من أن تعدى دية الحر لغير صناعة جائزة تعلمها فإنها لا تلزم الزيادة إذا كانت لغير صناعة؛ إذ لو كانت لصناعة لزمت. وقوله: «مطلقاً» يعني سواء كان القاتل واحداً أو جماعة. (وابل).

(٨) «على الغاصب» غير موجود في (ب).

(٩) «وكذا لو جنى على غيره» غير موجود في (ب)، ولا يوجد في (ج) إلا معناها.

(١٠) وهو المستأجر والوديع ونحوهما ممن هو أمين. (وابل).

(١١) احتراز من أن يكون المملوك المستعار أو نحوه صغيراً أو غير مميز وفرط المستعير أو نحوه فِيْ الحفظ فإنه يضمن ما جناه ذلك المملوك. (وابل).