باب الديات
  (فَصْلٌ) وَتَلْزَمُ فِيْ نَفْسِ حُرٍّ مُحْتَرَمٍ [غالباً(١)]، وَفِيْ نَحْوِ حَاسَّةٍ(٢) أَوْ مَحَلِّهَا كَامِلَاتٍ، وَكَذَا كُلِّ زَوْجٍ فِيْ الْبَدَنِ بَطَلَ نَفْعُهُ غَالِباً(٣)، وَفِيْ أَحَدِهِمَا النِّصْفُ، وَفِيْ كُلِّ سِنٍّ نِصْفُ عُشْرٍ، وَفِيْ كُلِّ أُصْبُعٍ عُشْرٌ(٤)، وَفِيْ كُلِّ أَنْمُلَةٍ وَنَحْوِهَا(٥) ثُلُثُهُ غَالِباً(٦)، وَفِيْمَا دُوْنَ أَيٍّ حِصَّتُهُ، وَفِيْ نَحْوِ الْآمَّةِ(٧) ثُلُثُ الدِّيَةِ، وَفِيْ الْمُنْقِلَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ، وَفِيْ الْهَاشِمَةِ عَشْرٌ، وَفِيْ الْمُوْضِحَةِ خَمْسٌ، وَفِيْ السِّمْحَاقِ أَرْبَعٌ. وَلَا يَحْكُمُ حَتَّى يَتَبَيَّنَ الْحَالُ، فَيَتَعَدَّدُ فِيْ الْحَيِّ حَسَبَ مَا ذَهَبَ غَالِباً(٨).
  (فَصْلٌ) وَفِيْمَا عَدَا ذَلِكَ حُكُوْمَةٌ، وَهْيَ: مَا رَأَىهُ الْحَاكِمُ مُقَرِّباً إِلَىْ مَا مَرَّ، كَنَحْوِ سِنِّ صَبِيٍّ لَمْ يَثَّغِرْ(٩) مُطْلَقاً غَالِباً(١٠)، وَنَحْوِ كَفٍّ غَالِباً(١١)، وَفِيْ جِنَايَةِ
(١) زيادة من (ب، ج). اهـ واحترز من أطفال الحربيين وفانٍ وامرأة وهرم فإن الدية لا تجب فيهم مع أن قتلهم لا يجوز. (شرح بهران بتصرف).
(٢) أراد بنحوها العقل والقول وانقطاع الولد وسلس الغائط والبول. (وابل).
(٣) احترازاً من الوجنتين فإنهما زوج فِيْ البدن وفيهما حكومة لا دية، فإن أوضحتا فموضحتان. وكذا الترقوتان لا تجب فيهما الدية، وإنما تجب فيهما حكومة إذا كسرتا، وهما العظمان المتصلان من الصدر إِلَىْ الكتف. ويحترز من الأجفان الأربعة فإنه لا يجب فيها الجميع إلا دية مع أنها زوجان فِيْ كل فرد منها ربع الدية، ونحو ذلك. (وابل).
(٤) في (ب، ج): عشر الدية.
(٥) أراد بنحوها: ما تحتها إِلَىْ المفصل الثاني وما تحته إِلَىْ المفصل الثالث. (وابل).
(٦) احترازاً من الإبهام فإن الواجب فِيْ أنملتها نصف عشر الدية وفِيْ الذي تحتها نصف عشر الدية؛ إذ ليس للإبهام إلا مفصلان. (وابل).
(٧) الجائفة. (وابل).
(٨) مفهوم العبارة أنه إذا مات لم يتعدد الواجب، فقوله: «غالباً» احتراز من بعض صور ذلك المفهوم فإن الدية تتعدد فِيْ الميت، نحو أن يكون زوال تلك بجنايات منفصلات نحو أن يزيل أنفه ثُمَّ يزيل عينيه ثُمَّ يزيل شفتيه ونحو ذلك فيموت فإن الدية تتعدد كما لو لم يمت ونحو ذلك. (وابل معنى).
(٩) أراد بنحو سن الصبي العضو الزائد من سن أو يد أو أصبع، وكذا ما لا نفع فيه وما ذهب جماله، وكذا إذا أذهب الشعر. (وابل).
(١٠) قوله: (مطلقاً) يعني سواء عادت السن أم لم تعد. وقوله: (غَالِباً) احتراز من أن يكون عدم عوده لأجل فساد المحل بسبب الجناية فإنه يجب أرش ذلك. (وابل).
(١١) أراد بنحو الكف القدم والساق والفخذ والساعد والعضد والكتف وأصل الأنف واليد الزائدة والأصبع الزائدة والعين القاتمة، وكذا سائر الأعضاء التي لا نفع فيها. وقوله: (غَالِباً) =