كتاب الجنايات
  سَائِرِ الْبَدَنِ وَالْمَرْأَةِ نِصْفُ مَا فِيْ مِثْلِهما فِيْ الرَّأْسِ وَالرَّجُلِ غَالِباً(١)، وَقُدِّرَ فِيْ حَارِصَةِ رَأْسِ الرَّجُلِ خَمْسَةُ مَثَاقِيْلَ، وَالدَّامِيَةِ اثْنَا عَشَرَ وَنِصْفٌ، وَالبَاضِعَةِ عِشْرُوْنَ، وَالْمُتَلَاحِمَةِ ثَلَاثُوْنَ؛ لِأَنَّ فِيْ السِّمْحَاقِ أَرْبَعِيْنَ، وَفِيْ حَلَمَةِ الثَّدِيِ رُبُعُ دِيَتِهِ، وَفِيْ دَرُوْرِ نَحْوِ الدَّمْعَةِ(٢) ثُلُثُ دِيَةِ الْمَحَلِّ، وَفِيْمَا دُوْنَهَا الْخُمُسُ، وَفِيْمَا كُسِرَ وَانْجَبَرَ وَنَحْوِهِ(٣) ثُلُثُ مَا فِيْهِ.
  وَالْغُرَّةُ: عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ بِخَمْسَمِائَةٍ. لِلْمَذْهَبِ: وَلَا شَيْءَ فِيْمَنْ مَاتَ بِقَتْلِ أُمِّهِ إِنْ لَمْ يَنْفَصِلْ.
  (فَصْلٌ) وَإِنَّمَا يُعْقَلُ عَنْ حُرٍّ بِجِنَايَةٍ عَلَى آدَمِيٍّ خَطَأً لَمْ تَثْبُتْ بِنَحْوِ اعْتِرَافٍ(٤) - لِلْمَذْهَبِ: بِالْفِعْلِ - نَحْوُ مُوْضِحَةٍ(٥) فَصَاعِداً، وَالْعَقْلُ عَلَى مِثْلِ وَلِيِّ نِكَاحٍ غَالِباً(٦)، عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ دُوْنَ عَشَرَةٍ، ثُمَّ فِيْ مَالِهِ، ثُمَّ فِيْ بَيْتِ الْمَالِ، ثُمَّ أَهْلِ مِلَّتِهِ،
= احتراز من أن يكون مع الكف أو القدم الأصابع فإنه لا يجب فيه حكومة، بل يدخل فِيْ دية الأصابع، وكذا لو كان معضعض الأصابع فإنه يسقط من الحكومة حصة ما قابل تلك الأصابع لدخوله تحت ديتها، ويلزم فِيْ الباقي حصته من الحكومة. (وابل).
(١) احترازاً من موضحة الصلب فإن فيها مثل موضحة الرأس، وهو خمس من الإبل، وكذلك الهاشمة والمنقلة والسمحاق فإنها إذا وقعت فِيْ الصلب وجب فيها مثل الرأس. ويحترز من هذه الجنايات إذا وقعت فِيْ الأصبع فإنه لا يجب فيها مثل نصف ما يجب فِيْ الرأس، بل فِيْ الموضحة مثلاً نصف بعير، وفِيْ الهاشمة بعير، وفِيْ المنقلة بعير ونصف، وفِيْ السمحاق خمسا بعير، ونحو ذلك. (وابل).
(٢) درور لبن المرأة. (وابل).
(٣) أراد بالنحو لو ذهب عقله ثُمَّ عاد، أو ذهب نور بصره أو سمعه أو شمه بسبب الجناية ثُمَّ عاد. (وابل).
(٤) الصلح. (وابل).
(٥) كل جناية فِيْ البدن أو غيره أرشها مثل أرش الموضحة سواء كان أرشها مما قد ورد الشرع بتقديره أو كان بتقدير الحاكم كالذي تجب فيه الحكومة، وسواء كانت جناية واحدة أو جنايات متعددة أرش مجموعها مثل أرش الموضحة، لكن يشترط أن تكون بفعل واحد كأن يضربه بالشوك. (وابل).
(٦) احترازاً من بعض الصور فإن العقل ليس كالولاية فِيْ النكاح، وهو أن الوصي بالنكاح ولي بالنكاح وليس هو ممن يعقل فِيْ الجنايات، وكذا الإمام والحاكم. ويحترز من أهل الدرجة هنا فإنه لا يكفِيْ تسليم أحدهم عن الآخر، بخلاف ولاية النكاح فيكفِيْ أحدهم، وأن الولاية =