كتاب الوصايا
صفحة 265
- الجزء 1
  يَكُوْنُوا فَالْإِمَامُ وَنَحْوُهُ(١).
= وإن أجازوا كان الشراء لهم وهذا الاحتراز من قوله: ويملك القابض ما شرى به، ويحترز من أن يكون البائع عالماً أن الثمن النقد غير ملك للمشتري فإنه لا يجوز له قبضه، وإن قبضه كان في حكم المغصوب؛ لأن النقد في الغصب يتعين، فيجب رده، وإن كان قد خرج من يده لم يجب استفداؤه، ويكون البيع به صحيحاً، فيملك المشتري المبيع ويلزمه أن يسلم عوض الثمن، وهذا الاحتراز من قوله: ولا يرجعون إلا عليه. (وابل).
(١) نحو الإمام هو الحاكم المتولي من جهته أو من الخمسة إذا لم يكن ثم إمام أو من يصلح لتولي ذلك على قول من لا يعتبر النصب، فإن تولي ذلك إليهم. (وابل).