كتاب الوصايا
  (فَصْلٌ) وَلَهُ أَنْ يَسْتَقِلَّ مُطْلَقاً غَالِباً(١). لِلْمُؤَيَّدِ بِاللهِ: وَلِلْمُوَافِقِ الْمُرَافَعَةُ إِلَىْ الْمُخَالِفِ، وَيَلْزَمُهُ حَيْثُ لَا يَلْزَمُهُ غَالِباً(٢). وَحُكْمُهُ فِيْمَا خَالَفَ مَذْهَبُهُ مَذْهَبَ الْمُوْصِي مَا مَرَّ، وَيَلْزَمُ الصَّبِيَّ بَعْدَ بُلُوْغِهِ فِيْ نَحْوِ زَكَاتِهِ(٣) الْعَمَلُ بِمَذْهَبِ الْوَصِيِّ فِيْمَا قَبْلَهُ. وَيَصِحُّ إِيْصَاءُ الْوَصِيِّ لَا نَصْبُهُ.
  (فَصْلٌ) وَيَضْمَنُ كَالْوَدِيْعِ غَالِباً(٤)، وَيَسْتَحِقُّ الْأُجْرَةَ بِنَحْوِ شَرْطِهَا(٥) مِنْ رَأْسِ الْمَالِ مُطْلَقاً(٦)، مُقَدَّمَةً عَلَى مَا هُوَ مِنْهُ.
  (فَصْلٌ) فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَلِكُلِّ وَارِثٍ مِثْلِ وَصِيٍّ مَا لَهُ غَالِباً(٧)، وَلَا يَسْتَبِدُّ أَحَدٌ بِمَا قَبِضَ، وَيَمْلِكُ الْقَابِضُ مَا شَرَى بِهِ، وَلَا يَرْجِعُوْنَ إِلَّا عَلَيْهِ غَالِباً(٨)، فَإِنْ لَمْ
(١) (مطلقاً) سواء كان مجمعاً عليه أو مختلفاً فيه، وسواء كان الوارث صغيراً أم كبيراً، وسواء كان الحاكم قد حكم به أم لا.
(غَالِباً) احترازاً من أن يكون ذلك مختلفاً فيه وكان الوارث كبيراً غير موافق مذهبه فِيْ وجوب إخراجه ولم يكن الحاكم قد حكم به فإنه حينئذ لا يجوز له أن يستقل بذلك، بل لا بد من إذن الوارث أو حكم الحاكم. ويحترز أيضاً من أن يكون الوصي غير متيقن لما أراد إخراجه ولا حاكم فإنه لا يجوز له أن يستقل بذلك سواء كان الوارث صغيراً أو كبيراً، وسواء كان مجمعاً عليه أو مختلفاً فيه. (وابل).
(٢) احترازاً من أن يكون الوصي عالماً بالدين المجمع عليه وكان قد قبض التركة فإنه يجب عليه القضاء ولو خشي أن الوارث يضمنه؛ إذ قد لزمه بقبض التركة. (وابل).
(٣) وهو المظلمة. (وابل).
(٤) احترازاً من الإيداع والسفر فإنهما يجوزان له وإن لم يكن ثَمَّ عذرٍ ملجٍ إِلَىْ ذلك ما لم يخش التلف؛ وذلك لأن الوصي يتصرف بالولاية، وكذلك سائر ما يخالف به الولي الوديع كالإقراض والاقتراض ونحوهما. (وابل).
(٥) العادة. (وابل).
(٦) سواء كان المخرج من رأس المال أو من الثلث. (وابل).
(٧) احترازاً من القضاء من غير جنس الواجب فإنه لا يجوز للوارث مع أنه يجوز للوصي. (وابل).
(٨) احترازاً من صورتين: إحداهما: أن يكون الذي قبضه الوارث وشرى به كذلك من غير النقدين فإن البائع لا يملك الثمن؛ لأنه ملك للغير متعين، ولأن ذلك الوارث المشتري لا يملك المبيع؛ لأن البيع غير صحيح لذلك، فحينئذ يكون لهم مطالبة ذلك البائع إن لم يجيزوا، =