أثمار الأزهار في فقه الأئمة الأطهار،

شرف الدين (يحيى) (المتوفى: 965 هـ)

كتاب السير

صفحة 272 - الجزء 1

  مِنْهُمْ دُوْنَ سَنَةٍ وَلَوْ بِنَحْوِ إِشَارَةٍ⁣(⁣١) آمِنَانِ، فَإِنِ اخْتَلَّ قَيْدٌ رُدَّ مَأْمَنَهُ غَالِباً⁣(⁣٢)، وَلَا يُمَكَّنَانِ مِنْ آلَةِ حَرْبٍ إِلَّا بِأَفْضَلَ، وَالْبَيِّنَةُ عَلَى المُؤَمَّنِ مُطْلَقاً⁣(⁣٣)، وَالمُؤَمِّنِ بَعْدَ الْفَتْحِ إِلَّا نَحْوَ الْإِمَامِ⁣(⁣٤).

  (فَصْلٌ) وَيُصْلِحُ الْإِمَامُ لِمَصْلَحَةٍ إِلَىْ عَشْرٍ، وَلَوْ عَلَى رَدِّ مَنْ جَاءَ⁣(⁣٥) مُسْلِماً ذَكَراً، تَخْلِيَةً، أَوْ بَذْلِ رَهَائِنَ مِنْهُمْ أَوْ مَالٍ غَالِباً⁣(⁣٦)، وَيَبْطُلُ حُكْمُ صُلْحِ الرَّهَائِنِ بِالنَّكْثِ وَمَنْ تَعَدَّىْ الْمُدَّةَ بَعْدَ الْإِيْذَانِ فَلَا أَمَانَ غَالِباً⁣(⁣٧).

  (فَصْلٌ) وَيَجُوْزُ فَكُّ أَسْرَاهُمْ لِمَصْلَحَةٍ، وَرَدُّ الْجَسَدِ مَجَّاناً، وَيُكْرَهُ حَمْلُ الرُّؤُوْسِ غَالِباً⁣(⁣٨)، وَتَحْرُمُ الْمُثْلَةُ، الْإِمَامُ: غَالِباً⁣(⁣٩).


(١) وهو تعال، وكل ما فهم منه الخصم الأمان وإن لم يقصد به ذلك. (وابل).

(٢) احتراز من أ، يكون التأمين بعد نهي الإمام فإنه لا يرد المؤمن مأمنه، بل يجوز قتله حيث علم المؤمن النهي، وأما لو كان جاهلاً فإنه لا يبطل التأمين، بل يرد مأمنه. (وابل).

(٣) سواء كانت الدعوى بعد الفتح أو قبله. (وابل).

(٤) وهو نائبه. (وابل).

(٥) في (ب): جاء منهم.

(٦) راجع إِلَىْ الصورتين، وهما قوله: بذل رهائن منهم قوله: أو مال، فيحترز فِيْ الأولى من العبد غير المسلم فإنه يجوز أن يرهنه منهم مع أنه يطلق عليه اسم الرهن لأنه آدمي. ويحترز فِيْ الثانية من العبد المسلم فإنه مال ولا يصح منا أن نبذله لهم يتملكونه، وأما العبد الكافر فيجوز لنا أن نبذله لهم. (وابل).

(٧) احترازاً من أن يتعدى تلك المدة جاهلاً بأنه يلزمه الخروج بعد ذلك فإنه لا يبطل حكم الصلح مطلقاً، بل يبقى له نوع منه، وهو أنه يخير إن شاء أخرجه من دار الإسلام أو قرره سنة أخرى أو نحو ذلك، ولا يجوز قتله، بخلاف ما تقدم فإنه يجوز له قتله واسترقاقه كما تقدم. (وابل).

(٨) الاحتراز راجع إِلَىْ قوله: ويكره حمل الرؤوس وإِلَىْ قوله: ورد الجسد مجاناً. فيحترز في رد الجسد مجاناً من أن يكون أخذ المال من طريق غير الجسد كالاستعانة بما معهم، أو يكون شيء معهم مستحقاً لبيت المال فإنه يجوز للإمام أخذ المال على وجه لا يوهم أنه عوض عن رد الجسد، ونحو ذلك. وفي حمل الرؤوس قيل: هي كراهة ضد الاستحباب فتزول بتقدير المصلحة من إرهاب للعدو وتنفير من البدع والضلال. (وابل معنى).

(٩) احتراز من أن يكون فِيْ المثلة زجر لهم بأن لا يعودوا إِلَىْ شيء من المخالفة، ويحترز من أن يفعلوا بأصحابنا كذلك فيفعل بهم مثل ذلك. (وابل).