كتاب السير
  بِالْوَفَاءِ لِلْآخِرِ، وَوَلَاؤُهُمْ لِلْأَوَّلِ.
  (فَصْلٌ) وَالْبَاغِيْ مَنْ يُظْهِرُ أَنَّهُ مُحِقٌّ وَالْإِمَامُ مُبْطِلٌ أَوْ وَقَامَ بِمَا أَمْرُهُ إِلَيْهِ وَحَارَبَ(١) أَوْ نَحْوُهَا(٢)، وَلَهُمَا مَنَعَةٌ، وَحُكْمُهُ فِيْ الْقِتَالِ مَا مَرَّ غَالِباً(٣)، وَكَذَا كُلُّ بِاغٍ عَلَى غَيْرِ الْإِمَامِ غَالِباً(٤)، وَجِهَادُهُمْ أَفْضَلُ، وَلَا يَأْخُذُ الْإِمَامُ إِلَّا مَا أَجْلَبُوا بِهِ غَالِباً(٥)، وَلَا يُنْقَضُ مَا وَضَعُوْهُ فِيْ قُرْبَةٍ أَوْ مُبَاحٍ، لِلْمَذْهَبِ: أَوْ مَحْظُوْرٍ وَقَدْ تَلِفَ.
  وَلِلْمُسْلِمِ أَخْذُ مَا ظَفِرَ بِهِ مِنْ مَالِ اللهِ مَعَهُمْ لِنَفْسِهِ مُسْتَحِقّاً أَوْ لِيَصْرِفَهُ.
  (فَصْلٌ) وَنَحْوُ الرَّسُوْلِ(٦) وَمَنْ أَمَّنَهُ قَبْلَ نَهْيٍ مُكَلْفٌ مُسْلِمٌ غَالِباً(٧) مُتَمَنِّعٌ
(١) في (ج): وحاربا.
(٢) وهو أن يعزم على حربه أو يمنع من الإمام واجباً طلبه من أيهما، نحو أن يطالبه الإمام بزكاة ماله أو بخمس ما يجب عليه فيه الخمس أو نحو ذلك فامتنع من تسليمه مظهراً أنها لا تجب طاعته، أو يمنع الإمام من تنفيذ أمر واجب عليه من جهاد ظالم أو أخذ واجب أو إقامة حد، أو منع غيره من تسليم واجباته إِلَىْ الإمام. ومن النحو أن ينكر عليه الإمام القيام بما أمره إِلَىْ الإمام فلا يحصل منه الامتثال. (وابل).
(٣) احترازاً من بعض صور الكفار فإنها لا تثبت للبغاة، وهي أنهم لا يسبون لا ذكورهم ولا إناثهم ولا صبيانهم بإجماع المسلمين، وأنه لا يقتل جريحهم إذا قدر عليه المؤمنون ووجدوه جريحاً، وأنه لا يقتل مدبرهم إذا انهزموا وظفر بهم المجاهدون مدبرين فإنه لا يجوز لهم قتلهم فِيْ حال إدبارهم منهزمين إلا أن يكونوا ذا فئة أو لخشية العود، وأنه لا يغنم من أموالهم إلا الإمام ما أجلبوا به من مال وآلة حرب يستعينون به على الحرب كما سيأتي، لا غير الإمام. (وابل).
(٤) احترازاً من قصدهم إِلَىْ ديارهم فإنهم لا يقصدون. (وابل).
(٥) احترازاً من الغصب الذي معهم فإن الإمام لا يأخذه، وهذه الصورة يحترز بها من المنطوق. ويحترز من بعض ما لم يجلبوا به فإن له أخذه عقوبة لسبب أو تضميناً على ما قد قبضوه من الحقوق التي أمرها إِلَىْ الإمام من واجبات أو خراج أو مظالم ملتبس أهلها أو نحو ذلك. (وابل).
(٦) وهو من دخل من الكفار دار الإسلام ليسمع الإسلام والوعظ ونحوها. والرسول ظاهر. (وابل).
(٧) الاحتراز من بعض الصور فإنه لا يثبت للتأمين حكم ولو جمع هذه القيود، نحو أن يؤمن مسلم كافراً مع إظهار المسلم أنه كافر، فيكون فِيْ الظاهر أنه كافر أمن كافراً، فإنه إذا دخل دار الحرب جاز للمؤمن وغيره قتل ذلك المؤمَّن؛ لأنه دخل معه فِيْ ذمة كافر على الظاهر فجاز؛ لأن الحرب خدعة. (وابل).