أثمار الأزهار في فقه الأئمة الأطهار،

شرف الدين (يحيى) (المتوفى: 965 هـ)

من قواعد المؤلف في هذا المختصر نقلا عن الوابل

صفحة 33 - الجزء 1

  المختصر ويقطع بقوته كهذا القيل، وكل قيل فيه ضعف من كل وجه فإن المؤلف أيده الله تعالى يسقطه من هذا المختصر المبارك.

  ٧ - قاعدة الأثمار أنه لا يشير إلى الخلاف كما هي قاعدة الأزهار إلا في حالة واحدة وهي أنه إذا ذكر الحكم كما في الأزهار ثم قال: خلاف كذا [مثل خلاف الناصر] فإن في هذا القول إشارة إلى قوة خلافه. أي: قوة خلاف المذكور.

  ٨ - قال في الوابل على شرح قوله في الأثمار في باب النفقات: «عَلَى نَحْوِ زَوْجٍ لِنَحْوِ زَوْجَةٍ وَلَوْ مُعْتَدَّةً غَالِباً كِفَايَتُهَا قِوَامُ بَدَنٍ وَعِشْرَةٌ وَسُكْنَى بِحَسَبِ حَالِهِمَا وَمَكَانِهِمَا وَزَمَانِهِمَا» قاعدة الأثمار عند قوله: «نحو كذا ... إلخ» وهي: أنه يعبر عن الحقيقي بلفظة (نحو) مضافة إلى الأشهر ويدخل الأشهر بالأولى، وكذا في رجوع الضمائر في النحوين في قوله: «بحسب حالهما ومكانهما وزمانهما» قال في شرح العبارة: واعلم أن قوام البدن والعشرة والسكنى يكون بحسب حالهما أي بحسب حال الزوج ونحو الزوجة إذ هما المقصودان في اعتبار الحال.

  ٩ - على قوله في كتاب الإقرار في فصل: «وَلَا يَصِحُّ الرُّجُوْعُ إِلَّا فِيْمَا يَسْقُطُ بِالشُّبْهَةِ أَوْ صُوْدِقَ فِيْهِ غَالِباً، وَلَيْسَ مِنْهُ نَحْوُ: سُقْتُ أَنَا وَفُلَانٌ نَحْوَ بَقَرَةِ فُلَانٍ»: قاعدة الأثمار من أن النحو إذا أضيف إلى جملة كان النحو لكل نوع كما في هذه فإن قوله: (نحو) أراد به نحو السوق ونحو البقرة.

  ١٠ - قاعدة المؤلف في الأثمار أن الأمر والخبر والإثبات والنفي بمعنى الأمر والنهي إلا لقرينة.

  ١١ - قاعدة الأثمار أنه إذا كان في المسألة قولان فصاعداً ولم يرجح له أيهما أشار إليهما بقوله: «فيه الخلاف».

  ١٢ - قال في الوابل بعد شرح قول الأثمار: «وَإِذَا الْتَبَسَ بَعْدَ تَعْيِيْنِهِ وَلَوْ بِالْقَصْدِ عَمَّ وَيَسْعَوْنَ بِحَسَبِ التَّحْوِيْلِ مُطْلَقاً غَالِباً»: اعلم أن الإمام # قد سلك