أثمار الأزهار في فقه الأئمة الأطهار،

شرف الدين (يحيى) (المتوفى: 965 هـ)

من قواعد المؤلف في هذا المختصر نقلا عن الوابل

صفحة 34 - الجزء 1

  طريقة في هذا المختصر المبارك وهي: أنه إذا كان في المسألة طرفان أحدهما يكون الحكم فيه تاماً على الإطلاق والآخر ليس كذلك عبر عن ذلك بعبارة لطيفة فيقول: «مطلقاً غالباً» فمطلقاً بالنظر إلى الطرف الأول، وغالباً بالنظر إلى الطرف الثاني، ثم رجح حذف مطلقاً واكتفى بالإطلاق كما لو لم يكن في المسألة إلا طرف الإطلاق، ويخرج بغالباً ما ليس هو في الحكم كذلك، وهو يصح رجوع غالباً إلى بعض أطراف المسألة دون بعض كما هي قاعدة كثير من المؤلفين إلا ما كان يحتاج إلى لفظة «مطلقاً» مع الانفراد لوهم يحصل مع الناظر أو غيره كما في هذا الموضع ونحوه، فاعرف القاعدة.

  ١٣ - قال على شرح قول الأثمار في باب البيع غير الصحيح: «وَفَاسِدُهُ مَا فِيْهِ خَلَلٌ غَيْرُ ذَلِكَ، وَهْوَ كَالصَّحِيْحِ غَالِباً إِلَّا أَنَّهُ مُعَرَّضٌ لِلْفَسْخِ، وَلَا يُمْلَكُ إِلَّا بِقَبْضٍ بِإِذْنٍ بِمَا مَرَّ، وَلَا وَطْءَ فِيْهِ وَلَا شُفْعَةَ وَلَا تَخْلِيَةَ»: وإنما لم يذكر هذه الأحكام في تفسير «غالباً» ويكتفي بها لأن هذه الأحكام مقصودة في هذا الباب كأركانه فحسن النص عليها، وكان ذلك مناسباً لقاعدة الكتاب من أنه إذا كان بعض الأحكام مستثنى من بعض الأركان وبعضها من جميع الأركان وهو المقصود حسن إخراج ذلك البعض بلفظة «غالباً» وذكر تلك الأحكام المقصودة بلفظها بالنص عليها كما في هذا الموضع، وقد يحسن العكس وهو إذا كانت الأحكام المستثناة من الجميع غير مقصودة، والمستثناة من البعض مقصودة فإنه يحسن أن يخرج المستثنى من الكل بلفظة غالباً، ويخرج المستثنى بلفظ الاستثناء، كما تقدم في آلات الشرط في الطلاق.

  ١٤ - قال على شرح قوله: «وَقَتْلُ جَاسُوْسٍ وَأَسِيْرٍ وَلَوْ بَاغِيَيْنِ قَتَلَا أَوْ بِسَبَبِهِمَا وَالْحَرْبُ قَائِمَةٌ، وَإِلَّا فَحَبْسٌ وَقَيْدٌ غَالِباً» قوله: (غالباً) احترازاً