من قواعد المؤلف في هذا المختصر نقلا عن الوابل
  من أن يكونا من أهل الغل والحقد وقوة الاجتراء بحيث يخشى منهما الكر والعود إذا لم يقتلا فإنه يجوز للإمام قتلهما وإن لم يكونا قد قتلا ولا قتل أحد بسببهما والحرب قائمة، ويحترز من أن يقتلا فإنهما يقتلان ولو لم تكن الحرب قائمة بل قد وقعت هدنة إذا لم يدخلا فيها أو وقع ذلك منهما في الهدنة لأنه نقض لها في حقهما. وهذا الاستثناء من المفهوم المصرح به وهو قوله: «وإلا فحبس وقيد» وصرح به في هذا الموضع وإن كان يصح أن يستثنى بغالباً من المفهوم لأجل معرفة حكم المفهوم وهذا قاعدة له أيده الله إذا كان المفهوم الدال عليه اللفظ في غير محل النطق محتملاً لمعان متعددة فإنه يصرح بالمقصود منها، مثاله في هذه المسألة أن المفهوم منها أنها إذا لم تكمل الشروط لم يقتلا ولم يفهم ما يكون حكمهما مع عدم القتل ونحو ذلك.
  ١٥ - على شرح قوله: «وَكَذَا الْبِنَاءُ وَنَحْوُهُ إِلَّا نَحْوَ النِّكَاحِ وَتَوَابِعِهِ فَمُطْلَقاً غَالِباً، وَهْوَ لِلْعَقْدِ»: وإنما حذف من لفظ الأزهار: حكم الحلف من السري وحكم الحلف من سر النكاح وحكم الحلف من الهبة والكفالة وحكم الحلف من الخبز والإدام واللحم والشحم والروس والفاكهة وحكم الحلف من العشاء والتعشي لأن حاصل هذه الأشياء أنه يبر ويحنث بالموافقة والمخالفة لمدلولات الأسماء في اللغة أو في الاصطلاح. وأيضاً فإن ذكر بعض الأشياء التي لا تحصى ولا يوقف لها على حد بحكم ولا بأس بذكر شيء مما فيه غرابة أو يحصل بتركه الإيهام كما هي قاعدة هذا المختصر المبارك. ذكر معنى ذلك المؤلف.
  ١٦ - قال في شرح: «وَإِنَّمَا يَرْفَعُ النَّجَسَ وَالْحَدَثَ وَنَحْوَهُ» وقد سلك المؤلف في هذا المختصر طريقة حسنة روماً للاختصار وهي أنه إذا أراد التعبير عن متعدد وكان بعضه أشهر من بعض فإنه يعبر عن غير الأشهر بلفظة «نحو»