أثمار الأزهار في فقه الأئمة الأطهار،

شرف الدين (يحيى) (المتوفى: 965 هـ)

باب المياه

صفحة 43 - الجزء 1

  بِالصَّكِّ⁣(⁣١)] بَعْدَ وُقُوْعِ مَاءٍ طَاهِرٍ مَا لَمْ تَبْقَ عَيْنٌ، وَالْأَفْوَاهُ بِالرِّيْقِ.

  وَيَطْهُرُ النَّجِسُ وَالْمُتَنَجِّسُ بِهِ بِالْاسْتِحَالَةِ.

بَابُ الْمِيَاهِ

  إِنَّمَا يَنْجَسُ مِنْهَا مُجَاوِرَا النَّجَاسَةِ، وَمَا غَيَّرَتْهُ مُطْلَقاً⁣(⁣٢) وَلَوْ كَثِيْراً حَتَّى يَصْلُحَ، أَوْ وَقَعَتْ فِيْهِ قَلِيْلاً رَاكِداً مُطْلَقاً⁣(⁣٣)، خِلَافاً لِلْقَاسِمِ #، الْمَذْهَبُ⁣(⁣٤): أَوْ مُتَغَيِّراً بِطَاهِرٍ [حَتَّى يَصْلُحَ⁣(⁣٥)]، وَالْمُلْتَبِسُ مُغَيِّرُهُ طَاهِرٌ، وَيَتَحَرَّى الْهَدَوِيُّ بِشُرُوْطِهِ⁣(⁣٦)، وَيُعْتَبَرُ الْانْتِهَاءُ.

  (فَصْلٌ) وَإِنَّمَا⁣(⁣٧) يَرْفَعُ النَّجَسَ وَالْحَدَثَ وَنَحْوَهُ⁣(⁣٨): طَاهِرٌ مُبَاحٌ فِيْ الْحَدَثِ وَنَحْوِهِ⁣(⁣٩)، لَمْ يَسْلُبْهُ إِطْلَاقَ الْاسْمِ وَلَوْ تَقْدِيْراً مُلَابِسٌ، أَبُوْ طَالِبٍ: وَلَا سَاوَاهُ مُسْتَعْمَلاً لِقُرْبَةٍ، وَيُغَلَّبُ الْأَصْلُ ثُمَّ الْحَظْرُ.

  (فَصْلٌ) وَلَا يَرْتَفِعُ يَقِيْنُ طَهَارَةٍ وَنَجَاسَةٍ إِلَّا بِيَقِيْنٍ أَوْ خَبَرِ عَدْلٍ. الْمُؤَيَّدُ بِاللهِ: أَوْ ظَنٍّ مُقَارِبٍ.


(١) لا توجد في (ب، ج).

(٢) قوله مطلقاً من (نخ ب).

(٣) سواء غيرته أم لا. (وابل).

(٤) قوله: المذهب من (نخ ب).

(٥) في (ب).

(٦) وهي أربعة: ١ - أن تكون آنية الطاهر أكثر ٢ - أن يكون له أصل فِيْ التطهير كالمتنجس والمستعمل لا نجس عين كالبول أو طاهر غير مطهر كنحو ماء الورد ٣ - أن يحصل له ظن الطهارة فِيْ أحدها ٤ - أن لا يجد ماء محكوماً بطهارته. (وابل).

(٧) إنما: من (ج).

(٨) أراد بالنحو كل ما يجب فيه أو يسن الغسل أو الوضوء كغسل دائم الحدث ووضوئه، وغسل الكتابية من الحيض والنفاس ليحل لزوجها أو سيدها وطؤها، وكذلك المجنونة، وكالاغتسالات المسنونة للجمعة والعيد وغيرهما. (شرح بهران).

(٩) أي: نحو الحدث، وهو ما يمنع من القرب المأثورة كغسل الجمعة والعيد ونحوهما، وذلك المانع هو عدم التطهر بالاغتسال لذلك ولو كان على طهارة. (وابل).