أثمار الأزهار في فقه الأئمة الأطهار،

شرف الدين (يحيى) (المتوفى: 965 هـ)

كتاب الطهارة

صفحة 42 - الجزء 1

كتاب الطهارة

  قَالَ اللهُ سُبْحَانَهُ⁣(⁣١): {وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ ٤ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ ٥}⁣[المدثر].

  مُغَلَّظُ النَّجَاسَاتِ: خَارِجٌ مِنْ نَحْوِ سَبِيْلِ⁣(⁣٢) ذِيْ دَمٍ غَيْرِ مَأْكُوْلٍ غَالِباً⁣(⁣٣)، وَمُسْكِرٌ، الْمَذْهَبُ⁣(⁣٤): غَالِباً⁣(⁣٥)، وَكَلْبٌ، وَخِنْزِيْرٌ، وَكَافِرٌ، وَبَائِنُ حَيٍّ ذِيْ دَمٍ، وَمَيْتَةٌ غَالِباً⁣(⁣٦).

  وَمُخَفَّفُهَا: قَيْءٌ ذَارِعٌ، وَلَبَنُ غَيْرِ مَأْكُوْلٍ غَالِباً⁣(⁣٧)، وَنَحُوُ دَمِ⁣(⁣٨) غَالِباً⁣(⁣٩).

  (فَصْلٌ): وَالْمُتَنَجِّسُ مُتَعَذِّرُ الْغُسْلِ رِجْسٌ، وَمُتَيَسِّرُهُ تَطْهِيْرُ الْخَفِيَّةِ بِالْمَاءِ ثَلَاثاً، وَنَحْوُ الْمَرْئِيَّةِ⁣(⁣١٠) حَتَّى تَزُوْلَ وَاثْنَتَيْنِ بَعْدَهَا، أَوْ بَعْدَ حَادٍّ مُعْتَادٍ، وَمُتَعَسِّرُهُ كَنَحْوِ طِفْلٍ⁣(⁣١١) بِالْجَفَافَ، وَنَحْوِ أَرْضٍ⁣(⁣١٢) رَخْوَةٍ وَبِئْرٍ بِالنُّضُوْبِ [وَكُوْزٍ


(١) في (ب): قال الله ø في كتابه العزيز.

(٢) وهو الفتق النافذ إِلَىْ المعدة من تحت السرة، فإن الخارج منه حكمه حكم المغلظ. (وابل).

(٣) احتراز مما خرج من نحو السبيل مما هو متنجس لا نجس كولد ونحو درهم. (وابل).

(٤) في (ب): المذهب: إلا نحو حشيشة. وحذف (غالباً).

(٥) يحترز من الحشيشة والبنج ونحوهما الجوزة والقريط. هامش (أ).

(*) - العبارة في نسخ الوابل: «ومسكر المذهب إلا نحو حشيشة» وعلق عليها بقوله: وكان في أصل النسخ «غالباً» ثم استحسن الاستثناء لأن الذي في غالباً مثل الذي بقي فلم يكن كذلك. انتهى.

(٦) عائد إِلَىْ سادسها وسابعها، فاحترز فِيْ الأول من أمرين: ما قطع من السمك فإنه طاهر، الثاني: ما انقطع من الصيد بضربة ولحقه موته بعد التذكية قبل التمكن من ذبحه بحيث أن موته وقع بالمباشرة لا بالسراية فإنه طاهر ويحل أكله. واحترز فِيْ الثاني من ميتة السمك ونحوه فإنها طاهر مع أنها ميتة ذي دم. (وابل).

(٧) احتراز من لبن المسلمة الحية فإنه طاهر لأجل الحرج والمشقة إجماعاً. (وابل).

(٨) أراد بنحو الدم: المصل والقيح وما صلب على الجرح قبل استحالته.

(٩) احتراز من السمك والبق والبرغوث وما صلب على الجرح بعد الاستحالة وما بقي في العروق بعد الذبح. (وابل).

(١٠) أراد بنحو المرئية: ما له شم أو طعم. (وابل).

(١١) وهو البهائم والطيور. (وابل).

(١٢) نحو: (من ب). وأراد بنحو الأرض: الكوز أيضاً فكذا يوضع الماء في الكوز ويصاكك فيه ثلاثاً كما تقدم لأن نجاسته خفية وإنما أغنى عن الدلك للعذر. (وابل).