أثمار الأزهار في فقه الأئمة الأطهار،

شرف الدين (يحيى) (المتوفى: 965 هـ)

باب الغسل

صفحة 46 - الجزء 1

  وَسُنَنُهُ: غَسْلُ الْكَفَّيْنِ مَعاً أَوَّلاً ثَلَاثاً⁣(⁣١). (الْقَاسِمُ): يَجِبُ. وَجَمْعُ الْمَضْمَضَةِ وَالْاسْتِنْشَاقِ بِغَرْفَةٍ قَبْلَ الْوَجْهِ، وَالْتَّثْلِيْثُ، وَمَسْحُ الرَّقَبَةِ، وَتَقْدِيْمُ قُبُلٍ⁣(⁣٢)، وَالْوِلَاءُ، وَتَوَلِّيْهِ، وَتَجْدِيْدُهُ بَعْدَ كُلِّ مُبَاحٍ، [وَنُدِبَ لِتَوَسُطِ مُبَاحٍ⁣(⁣٣)] وَالْدُّعَاءُ، وَيُسَنُّ السِّوَاكُ، وَنُدِبَتْ آدَابُهُ.

  (فَصْلٌ) وَنَاقِضُهُ: خَارِجٌ مِنْ نَحْوِ⁣(⁣٤) سَبِيْلٍ مُطْلَقاً⁣(⁣٥)، وَزَوَالُ عَقْلٍ غَالِباً⁣(⁣٦)، وَخُرُوْجُ دَمٍ وَقَيْءٍ وَنَحْوِهِمَا⁣(⁣٧) مُنَجِّسَانِ⁣(⁣٨)، وَدُخُوْلُ الْوَقْتِ فِيْ حَقِّ دَائِمِ حَدَثٍ، وَكُلُّ كَبِيْرَةٍ غَيْرِ إِصْرَارٍ، وَتَعَمُّدُ كَذِبٍ وَنَمِيْمَةٍ وَغِيْبَةٍ، وَأَذَى مُسْلِمٍ، وَقَهْقَهَةٍ فِيْ الصَّلَاةِ.

  (فَصْلٌ) وَلَا يَرْتَفِعُ يَقِيْنُ الطَّهَارَةِ وَالْحَدَثِ إِلَّا بِيَقِيْنٍ فِيْ الْوَقْتِ مُطْلَقاً⁣(⁣٩)، وَقَدْ فُصِّلَ فِيْمَا بَعْدَهُ⁣(⁣١٠).

بَابُ الْغُسٍلِ

  يُوْجِبُهُ عِلْمُ إِمْنَاءٍ وَظَنُّ⁣(⁣١١) شَهْوَةٍ، وَالْحَيْضُ وَالنِّفَاسُ، وَتَوَارِيْ حَشَفَةٍ أَوْ قَدْرِهَا⁣(⁣١٢) فِيْ أَيِّ فَرْجٍ، وَيَحْرُمُ بِذَلِكَ التِّلَاوَةُ، الْمُؤَيَّدُ بِاللهِ: بِقَصْدٍ. وَلَمْسُ مَا فِيْهِ


(١) قوله: ثلاثاً من (ب).

(٢) وهو الفرج الأعلى على الأسفل. (وابل).

(٣) من (أ).

(٤) أراد بالنحو ما تقدم. (وابل).

(٥) سواء قل أو ندر أو رجع، متنجساً كان أو نجساً. (وابل).

(٦) احتراز من الخفقة وهي ميلان الرأس من شدة النوم والخفقتين ولو توالتا أو خفقات متفرقات. (وابل).

(٧) المراد بنحو الدم: المصل والقيح، وبنحو القيء: القلس والبلغم. (وابل).

(٨) منجسات (نخ ب).

(٩) سواء كان الحدث أو ضده ظنياً أو قطعياً، وسواء حصل له ظن بفعله أو لا. (وابل بتصرف).

(١٠) أي: بعد الوقت، وذلك التفصيل في الكتب المفصلة.

(١١) مع ظن (نخ ب)، وكذلك في الوابل.

(١٢) ممن قطع ذكره. (وابل).