أثمار الأزهار في فقه الأئمة الأطهار،

شرف الدين (يحيى) (المتوفى: 965 هـ)

باب التيمم

صفحة 47 - الجزء 1

  قُرْآنٌ غَيْرَُ مُسْتَهْلَكٍ إِلَّا بِمُنْفَصِلٍ، وَالْمَسْجِدُ غَالِباً⁣(⁣١)، [فَإِنْ كَانَ فِيْهِ فَعَلَ الْأَقَلَّ مِنْ الْخُرُوْجِ أَوِ الْتَّيَمُّمِ ثُمَّ يَخْرُجُ⁣(⁣٢)]، وَحُكْمُ غُسْلِ نَحْوِ⁣(⁣٣) الصَّبِيِّ كَوُضُوْئِهِ.

  (فَصْلٌ) وَيَتَعَرَّضُ لِلْبَوْلِ الْمُمْنِيْ قَبْلَهُ. (الْهَدَوِيَّةُ): وُجُوْباً، (زَيْدٌ): نَدْباً.

  وَفُرُوْضُهُ: نِيَّةٌ فِيْ أَوَّلِهِ لِرَفْعِ الْأَكْبَرِ أَوْ مُتَرَتِّبِ جَوَازٍ، وَيَكْفِيْ لِوَاجِبَاتٍ نِيَّةُ أَحَدِهَا، وَتَصِحُّ مَشْرُوْطَةً.

  وَالْمَضْمَضَةُ وَالْاسْتِنْشَاقُ، وَعَمُّ الْبَدَنِ بِجُرِيِّ الْمَاءِ وَالدَّلْكِ، فَإِنْ تَعَذَّرَ فَالْصَّبُّ، ثُمَّ الْمَسْحُ، وَيَحِلُّ الرَّجُلُ عَقْدَ شَعَرٍ بِاخْتِيَارٍ، وَكَذَا الْمَرْأَةُ فِيْ الدَّمَيْنِ.

  وَنُدِبَ هَيْئَاتُهُ، وَيُسَنُّ يَوْمَ⁣(⁣٤) الْجُمْعَةِ إِلَىْ الْعَصْرِ، وَلِصَلَاةِ عِيْدٍ، وَبَعْدَ غُسْلِ مَيِّتٍ، وَنُدِبَ يَوْمَ عَرَفَةَ، وَلَيَالِي الْقَدْرِ، وَلِدُخُوْلِ الْحَرَمِ، وَمَكَةَ، وَالْكَعْبَةِ، وَالْمَدِيْنَةِ، وَقَبْرِ النَّبِيِّ ÷، وَبَعْدَ حِجَامَةٍ، وَحَمَّامٍ، وَإِسْلَامٍ.

بَابُ التَّيَمُّمِ

  سَبَبُهُ: وُجُوْدُ عُذْرٍ عَنِ الْمَاءِ، وَمِنْهُ خُوْفُ إِضْرَارٍ بِوَاجِبِ حِفْظٍ أَوْ مُجْحِفٍ أَوْ فَوْتُ صَلَاةٍ لَا تُقْضَى وَلَا بَدَلَ لَهَا، وَعَدَمُهُ مَعَ الطَّلَبِ فِيْ الْمِيْلِ بِسُؤَالٍ مِنْ قُبَيْلِ تَضَيُّقِ الصَّلَاةِ إِلَىْ آخِرِ الْوَقْتِ إِنْ جَوَّزَ الصَّلَاةَ بِهِ فِيْهِ، وَيَجِبُ شِرَاؤُهُ وَاتِّهَابُهُ وُنَحْوُهُ⁣(⁣٥) حَيْثُ لَا مِنَّةَ، وَنِسْيَانُهُ كَعَدَمِهِ.

  (فَصْلٌ) وَيُتَيَمَّمُ بِتُرَابٍ مُنْبِتٍ يَعْلَقُ، مُبَاحٍ، طَاهِرٍ. عَنْ الْعِتْرَةِ: خَالِصٍ، وَعَنْهُمْ⁣(⁣٦): كَالْوُضُوْءِ.


(١) احترازاً من أن يجتنب في المسجد وكان يمكنه التيمم وكانت مدة التيمم أقل من مدة الخروج فإنه يتيمم ثم يخرج، وإن أمكنه التيمم في حال سيره وجب عليه، ويحترز من أن يخشى على نفسه أو ماله.

(٢) غير موجود في (ب)، والأولى حذفه لأنه موجود في «غالباً».

(٣) نحو الصبي هو المجنون. (وابل).

(٤) ليوم (نخ ب).

(٥) أراد بنحوه: الاقتراض وعدم رد النذر والوصية وقبول الصدقة به. (وابل).

(٦) أي عن العترة.