أثمار الأزهار في فقه الأئمة الأطهار،

شرف الدين (يحيى) (المتوفى: 965 هـ)

باب التيمم

صفحة 48 - الجزء 1

  وَفُرُوْضُهُ: التَّسْمِيَةُ، وَمُقَارَنَةُ أَوَّلِهِ بِنِيَّةِ مُعَيَّنٍ؛ فَلَا يَتْبَعُ الفَرْضَ إِلَّا نَفْلُهُ أَوَ الْوِتْرُ وَالْخُطْبَةُ، وَضَرْبٌ بِالْيَدَيْنِ، ثُمَّ مَسْحُ الْوَجْهِ، ثُمَّ أُخْرَى لِمَسْحِ الْيَدَيْنِ كَالْوُضُوْءِ، وَيَكْفِيْ الرَّاحَةَ الضَّرْبُ. وَنُدِبَ هَيْئَاتُهُ، وَتَثْلِيْثُ الضَّرْبِ.

  (فَصْلٌ) وَيَتَحَرَّى لِلْخَمْسِ آخِرَ وَقْتِهَا. المذهب⁣(⁣١): مُطْلَقاً⁣(⁣٢)، ثُمَّ لَا يَضُرُّهُ بَقَاءُ الْوَقْتِ، وَلِلْمَقْضِيَّةِ بَقِيَّةً تَسَعُ الْمُؤَدَّاةَ.

  (فَصْلٌ) يُقَدَّمُ بِقَاصِرِ مَاءٍ نَجَاسَةُ بَدَنٍ، ثُمَّ ستْرٌ، ثُمَّ الْحَدَثُ الْأَكْبَرُ فِيْمَا بَلَغَ غَيْرَ أَعْضَاءِ تَيَمُّمٍ، وَيَتَيَمَّمُ، ثُمَّ الْأَصْغَرُ، فَإِنْ كَفَى الْأَعْضَاءَ وَالْمَضْمَضَةَ فَمُتَوَضِئٌ، وَإِلَّا آثَرَهَا وَيَمَّمَ الْبَاقِيْ وَمُتَيَمِّمٌ. وَمَنْ يَضُرُّ الْمَاءُ بَدَنَهُ تَيَمَّمَ مَرَّةً وَلَوْ جُنُباً، فَإِنْ سَلِمَ كُلُّ الْأَعْضَاءِ وَضَّأَهَا مَرَّتَيْنِ لِلْحَدَثَيْنِ، وَمُتَوَضِّئٌ مَا دَامَ عُذْرُهُ، وَإِلَّا غَسَلَ السَّلِيْمَ ثُمَّ وَضَّأَهُ وَيَمَّمَ الْبَاقِيْ، وَمُتَيَمِّمٌ؛ فَيُعِيْدُ غَسْلَ مَا بَعْدَ الْمُيَمَّمِ مَعَهُ. وَلَا يَمْسَحُ وَلَا يَحُلُّ جَبِيْرَةً خَشِيَ مِنْ حَلِّهَا ضَرَراً أَوْ نَحْوَهُ⁣(⁣٣)، خِلَافَ الْمُؤَيَّدِ بِاللهِ.

  (فَصْلٌ) وَلِعَادِمٍ الْمَاءِ فِيْ الْمِيْلِ أَنْ يَتَيَمَّمَ لِمَمْنُوْعٍ بِالْحَدَثِ مُقَدَّرٍ بِوَقْتٍ أَوْ عَدَدٍ.

  (فَصْلٌ) وَنَوَاقِضُهُ نَوَاقِضُ الْوُضُوْءِ غَالِباً⁣(⁣٤)، وَخُرُوْجُ الْوَقْتِ، وَالْفَرَاغُ مِمَّا فُعِلَ لَهُ، وَمَا يُعَدُّ اشْتِغَالاً عَنْهُ، وَزَوَالُ عُذْرٍ⁣(⁣٥)، وَتَجَدُّدُ تَجْوِيْزِ مَاءٍ قَبْلَ فَرَاغٍ، وَبِوُجُوْدِهِ بَعْدَهُ يُعِيْدُ مِنْ الصَّلَاةِ مَا بَقِيَ وَقْتُهُ بَعْدَ الْوُضُوْءِ.


(١) قوله: المذهب من (ب).

(٢) يعني سواء كان العذر مما يرجى زواله أم لا. (وابل).

(٣) أي نحو الضرر كسيلان دم أو مصل أو قيح. (وابل).

(٤) احتراز من الوطء للحائض لو تيممت له بعد انقضاء الحيض فإنه لا ينتقض ذلك التيمم المنوي به الوطء بالتقاء الختانين. (وابل).

(٥) وبزوال عذره. (نخ ب).