أثمار الأزهار في فقه الأئمة الأطهار،

شرف الدين (يحيى) (المتوفى: 965 هـ)

كتاب الصلاة

صفحة 52 - الجزء 1

  تِمْثَالِ حَيَوَانٍ كَامِلٍ غَالِباً⁣(⁣١)، وَبَيْنَ مَقَابِرٍ، وَمُزَاحِمَةُ نَجسٍ، وَعَلَى لِبْدٍ وَنَحْوِهِ⁣(⁣٢).

  الْخَامِسُ: تَيَقُنُ الْقَادِرِ وَلَوْ طَلَبَ كَمَا مَرَّ اسْتِقْبَالَ كُلِّهِ لِجُزْءٍ مِنَ الْكَعْبَةِ أَوْ جِهَةِ مِحْرَابِ الرَّسُوْلِ ÷(⁣٣)، وَيَعْمَلُ غَيْرُهُ بِخَبَرِ عَدْلٍ مُعَايِنٍ، وَإِلَّا تَحَرَّى لِجِهَتِهَا، ثُمَّ تَقْلِيْدُ عَدْلٍ، ثُمَّ نَحْوُ مِحْرَابٍ⁣(⁣٤)، ثُمَّ كَيْفَ⁣(⁣٥) شَاءَ آخِرَ الْوَقْتِ كَمُتَنَفِّلٍ مَاشٍ مِيْلاً فَصَاعِداً، أَوْ رَاكِبٍ فِيْ غَيْرِ نَحْوِ مَحْمِلٍ⁣(⁣٦)، وَيَكْفِيْ مُتَحَرِّياً شَكَّ بَعْدَ التَّكْبِيْرَةِ أَنْ يَتَحَرَّى أَمَامَهُ فَيَنْحَرِفَ، وَلَا يُعِيْدُ مُتَحَرٍّ غَالِباً⁣(⁣٧) كَمُخَالِفِ جِهَةِ إِمَامِهِ غَالِباً⁣(⁣٨).

  وَيُكْرَهُ اسْتِقْبَالُ نَائِمٍ وَنَجسٍ وَنَحْوِهِمَا⁣(⁣٩) فِيْ الْقَامَةِ غَالِباً⁣(⁣١٠)، وَنُدِبَ فِيْ الْفَضَاءِ سُتْرَةٌ ثُمَّ عُوْدٌ ثُمَّ خَطٌّ.


(١) احتراز مما لو كان التمثال تحت القدم أو فوق القامة بُعداً أو ارتفاعاً فلا كراهة. (وابل).

(٢) أراد به البسط والأكسية المحوكة من الصوف والشعر. (وابل).

(٣) في (ب): محراب الرسول ÷ الباقي.

(٤) أراد بنحو المحراب: قبراً من قبورهم. أي من قبور أهل العدل. (وابل).

(٥) ثم حيث (نخ ب).

(٦) أراد بنحو محمل: المحفة. (وابل) ... والمحفة - بالكسر -: مركب من مراكب النساء كالهودج إلا أنها لا تقبب كما تقبب الهوادج. مختار الصحاح.

(٧) قوله: (غالباً) راجع إلى المفهوم والمنطوق فيحترز في المنطوق من أن يعلم الخطأ والوقت باق فإنه يعيد، ويحترز في المفهوم من أن يترك التحري جاهلاً لوجوبه فإنه لا يعيد بعد خروج الوقت، ويحترز أيضاً من أن يتيقن الإصابة فإنه لا يعيد عند أهل الحقيقة وهو المختار خلاف أهل الابتداء. (وابل).

(٨) يحترز في المنطوق من أن يخالف جهة إمامه بتحر ثم تيقن الخطأ والوقت باق فإنه يعيد كما تقدم، ويحترز في المفهوم وهو عدم التحري من أن يخالف جهة الإمام بغير تحر جاهلاً للمخالفة فإنه لا يعيد بعد خروج الوقت. (وابل).

(٩) أي نحو النائم والنجس كالمتحدث والمحدث والفاسق والسراج وكذا الميت والقبر. (وابل).

(١٠) احتراز من البعد في الانخفاض فوق القامة فإن الكراهة لا تزول إذ يسمى مستقبلاً وهذا الاحتراز من المفهوم. (وابل).