أثمار الأزهار في فقه الأئمة الأطهار،

شرف الدين (يحيى) (المتوفى: 965 هـ)

كتاب الصلاة

صفحة 51 - الجزء 1

كِتَابُ الصَّلَاةِ

  سَبَبُهَا: الْوَقْتُ، وَيُشْرَطُ لِوُجُوْبِهَا وَصِحَّتِهَا كَمَا مَرَّ: التَّكْلِيْفُ⁣(⁣١) بِعَقْلٍ وَبُلُوْغٍ بِاحْتِلَامٍ بِإِنْزَالٍ أَوْ إِنْبَاتٍ أَوْ مُضِيِّ خَمْسَ عَشْرَةَ أَوْ أَوَّلُ حِبَلٍ أَوْ حَيْضٍ، وَيُجْبَرُ رِقٌّ وَابْنُ عَشْرٍ وَلَوْ بِضَرْبٍ كَتَأْدِيْبٍ.

  وَلِصِحَّتِهَا مُطْلَقاً⁣(⁣٢) كَمَا مَرَّ خَمْسَةٌ: الْأَوَّلُ: الْإِسْلَامُ.

  وَالثَّانِيْ: سَتْرُ لَوْنٍ مِنْ سُرَّةٍ إِلَىْ رُكْبَةٍ مِنْ نَحْوِ رَجُلٍ⁣(⁣٣) فَلَا يُرَى إِلَّا بِتَكَلُّفٍ، وَنُدِبَ لِظَهْرٍ وَهَبْرِيَّةٍ وَمَنْكِبٍ، وَمِنْ نَحْوِ حُرَّةٍ⁣(⁣٤) غَيْرِ وَجْهٍ وَكَفٍّ.

  الثَّالِثُ: طَهَارَةُ بَدَنٍ مِنْ نَجَسٍ وَحَدَثٍ غَالِباً⁣(⁣٥)، وَكُلِّ مَحْمُوْلِهِ وَمَلْبُوْسِهِ، فَإِنْ تَعَذَّرَ فَعَارِياً قَاعِداً مُوْمِياً أَدْنَاهُ، فَإِنْ تَعَذَّرَ أَوْ تَضَرَّرَ لَبِسَ. وَتُكْرَهُ فِيْ دَرِنٍ وَجِلْدِ خَزٍّ وَمُجَرَّدِ سَرَاوِيْلَ أَوْ فَرْوٍ.

  وَطَهَارَةُ مُبَاشِرِهِ وَمَحْمُوْلِهِ لَا مُزَاحِمِهِ، لِلْمَذْهَبِ⁣(⁣٦): وَمَا يَتَحَرَّكُ بِتَحَرُّكِهِ. قِيْلَ: غَالِباً⁣(⁣٧)، وَإِلَّا أَوْمَأَ.

  الرَّابِعُ: إِبَاحَةُ مَلْبُوْسٍ وَخَيْطِهِ، وَمُعَيَّنِ ثَمَنِهِ، وَمُصَلّىً؛ فَلَا يُجْزِئُ غَصْبٌ وَنَحْوُهُ⁣(⁣٨) إِلّا لِمُلْجَإٍ، وَلَا أَرْضٌ لِغَاصِبِهَا، وَتَجُوْزُ فِيْمَا ظَنَّ فِيْهِ رَضاً، وَتُكْرَهُ عَلَى


(١) في (ب): تكليف.

(٢) أي الصحة الحقيقية والمجازية. (وابل).

(٣) نحو الرجل من لم ينفذ عتقه من المماليك. (وابل).

(٤) أراد بنحو الحرة الخنثى المشكل والذي وقف بعضه وأعتق الباقي. (وابل).

(٥) احتراز من أن لا يمكن إزالتهما لعدم الماء أو تعذر الاحتراز أو كان يمكن لكنه خشي ضرراً، فليس بشرط، وكذا من جبر نحو سنه بنجاسة وخشي من قلعها ضرراً. (وابل).

(٦) أي هو للمذهب رواية عن القاضي زيد. ذكر معنى ذلك فِيْ الوابل.

(٧) احتراز مما لا يمكن الاحتراز من حركته كسقف المنزل والفروة والسفينة ونحو ذلك، ومما لو وقع في موضع سجوده نجاسة جافة من نحو ريح فرمى بها من دون أن يحملها فإن ذلك لا يضر. (وابل).

(٨) أراد بنحوه: القبر والسابلة العامرة وهي الطريق. (وابل).