أثمار الأزهار في فقه الأئمة الأطهار،

شرف الدين (يحيى) (المتوفى: 965 هـ)

كتاب الصلاة

صفحة 59 - الجزء 1

  نَحْوُ مُكَلَّفَةٍ⁣(⁣١) صُفُوْفَ نَحْوِ رِجَالٍ⁣(⁣٢) مُشَارِكَةً فَسَدَتْ عَلَيْهِ وعَلَى غَيْرِ مُتَقَدِّمٍ⁣(⁣٣) إِنْ عَلِمُوْا.

  وَيَسُدُّ الْجَنَاحَ صَحِيْحُ صَلَاةٍ، مُؤْتَمٌّ أَوْ مُتَأَهِّبٌ مُنْضَمٌّ، فَيَنْجَذِبُ نَدْباً مَنْ بِجَنْبِ الْإِمَامِ أَوْ نَحْوِهِ⁣(⁣٤) لِمَنْ يَسُدُّ.

  (فَصْلٌ) وَيَعْتَدُّ لَاحِقٌ بِمَا أَدْرَكَ رُكُوْعَهَا، وَهْيَ أَوَّلُ صَلَاتِهِ، وَلَا أَوْسَطَ لِمَنْ فَاتَتْهُ أُوْلَى أَرْبَعٍ، وَيُتَابِعُ وَيُتِمُّ بَعْدَ تَسْلِيْمِ الْإِمَامِ. فَإِنْ وَجَدَهُ غَيْرَ قَائِمٍ نُدِبَ أَنْ يُتَابِعَهُ وَمَتَى قَامَ ابْتَدَأَ، وَأَنْ يَخْرُجَ وَيَرْفُضَ لِنَيْلِهَا، وَلَا يَزِدْ إِمَامٌ عَلَى مُعْتَادٍ انْتِظَاراً. وَجَمَاعَةُ النِّسَاءِ وَالْعُرَاةِ صَفٌّ، وَإِمَامُهُمْ وَسَطٌ.

  (فَصْلٌ) وَلَا تَفْسُدُ عَلَى مُؤْتَمٍّ بِفَسَادِهَا⁣(⁣٥) عَلَى إِمَامِهِ إِنْ عَزَلَ فَوْراً، وَيَسْتَخْلِفُ صَالِحاً لَهُ⁣(⁣٦)، وَعَلَيْهِمْ تَجْدِيْدُ النِّيَّتَيْنِ، وَيَنْتَظِرُ الْمَسْبُوْقُ تَسْلِيْمَهُمْ إِلَّا أَنْ يَنْتَظِرُوْا تَسْلِيْمَهُ⁣(⁣٧)، وَيَبْنِيْ لِنَحْوِ⁣(⁣٨) إِقْعَادٍ مَأْيُوْسٍ، وَلَهُمْ الْاسْتِخْلَافُ إِنْ لَمْ يَسْتَخْلِفْ كَمَا لَوْ مَاتَ.

  (فَصْلٌ) وَيُتَابِعُ مُؤْتَمٌّ إِلَّا فِيْ مُفْسِدٍ فَيَعْزِلُ أَوْ جَهْرٍ فَيَسْكُتُ، إِلَّا أَنْ يَفُوْتَ لِنَحْوِ صَمَمٍ⁣(⁣٩) فَيَقْرَأُ.


(١) أراد به المكلف الذكر أو الخنثى.

(٢) أراد بنحو الرجال النساء. (وابل).

(٣) المتقدم (نخ ب).

(٤) أراد بنحو من بجنب الإمام من في صف منسد حيث جاء اللاحق بالجماعة ولم يجد فرجة تسعه فِيْ الصف الذي بعد الإمام فإنه يجذب واحداً من أحد طرفيه ممن يصلح للسد فينجذب له ندباً إن كان الجاذب ممن يسد الجناح. (وابل).

(٥) في (ج): فسدت.

(٦) أي: للاستخلاف.

(٧) قوله (تسليمه) من (ب).

(٨) أراد بنحو الإقعاد: لو أحصر عن القراءة، وكذا لو عري. (وابل).

(٩) أراد بنحو الصمم: البعد والتأخر وكثرة الأصوات ونحو ذلك. (وابل).