باب [في الجماعة]
  (فَصْلٌ) وَإِنَّمَا تَصِحُّ خَلْفَ الْمُكَلَّفِ الذَّكَرِ بِالذَّكَرِ أَوْ مَعَ الذَّكَرِ، الْعَدْلِ وَلَوْ عَنْ قُرْبٍ، الْمُفْتَرِضِ غَالِباً(١)، غَيْرِ الْمُؤْتَمِّ، كَامِلِ الطَّهَارَةِ وَالصَّلَاةِ إِلَّا بِمِثْلٍ، الْمُوَافِقِ فَرْضاً وَأَدَاءً وَقِبْلَةً وَوَقْتاً، لَا مَذْهَباً وَتَمَاماً وَقَصْراً غَالِباً(٢).
  وَتَفْسُدُ الصَّلَاةُ بِالضِّدِّ عَلَى الْمُؤْتَمِّ بِالنِّيَّةِ، وَعَلَى الْإِمَامِ حَيْثُ يَعْصِيْ بِهَا، وَتُكْرَهُ خَلْفَ ذِيْ فَائِتَةٍ، أَوْ كَرِهَهُ أَكْثَرُ صُلْحَاءُ.
  وَالْأَوْلَى الأَعْظَمُ، ثُمَّ رَاتِبٌ فَأَفْقَهُ فَأَوْرَعُ فَأَقْرَأُ فَأَسَنُّ فَأَنْسَبُ.
  (فَصْلٌ) وَإِنَّمَا تَنْعَقِدُ بِنِيَّةِ الْإِمَامَةِ وَالْائْتِمَامِ، وَتَبْطُلُ صَلَاةُ نَاوِيْهِ بِغَيْرِ إِمَامٍ، وَفِيْ مُجَرَّدِ الْاتِّبَاعِ تَفْصِيْلٌ(٣).
  (فَصْلٌ) وَيَقِفُ الْوَاحِدُ أَيْمَنَ إِمَامِهِ غَيْرَ مُفَاوِتٍ بِكُلِّ الْقَدَمَيْنِ وَلَا مُنْفَصِلٍ إِلَّا لِعُذْرٍ، إِلَّا فِيْ التَّقَدُّمِ، وَالزَّائِدُ خَلْفَهُ فِيْ سَمْتِهِ إِلَّا لِعُذْرٍ، أَوْ لِتَقَدُّمِ مُسَامِتٍ، [وَلَا تَضُرُّ قَامَةٌ ارْتِفَاعاً وَانْخِفَاضاً وَبُعْداً وَحَائِلاً وَلَا فَوْقَهَا فِيْ مَسْجِدٍ، وَارْتِفَاعُ مُؤْتَمٍّ(٤)].
  وَيُقَدَّمُ الرِّجَالُ. لِلْمَذْهَبِ: ثُمَّ الْخُنَاثَى ثُمَّ النِّسَاءُ، وَيَلِيْ كُلّاً صِبْيَانُهُ، وَإِنْ تَخَلَّلَ
(١) احتراز من صلاة العيدين عَلَى قول من جعلها نفلاً، ومن صلاة الكسوفين والاستسقاء فإن الجماعة مشروعة فيها، ويحترز من الرواتب فإنها لا تصح جماعة بالإجماع. (وابل).
(٢) احتراز من صلاة القاصر خلف المقيم فِيْ غير الآخرتين من الرباعيات فتفسد الصلاة عَلَى المؤتم. (وابل).
(٣) وهو أن المتقدم إن كان عدلاً ولم يحصل من المتابع له انتظار بل اتفق ركوعهما وسجودهما لم يخل ذلك، وإن حصل من اللاحق انتظار صحت عند أبي طالب، وقال المؤيد بالله: لا تصح، قال علي خليل: يحتمل أنها لا تصح جماعة ولا فرادى، ويحتمل أنها تصح جماعة وفرادى. قال الفقيه محمد بن يحيى حنش: وهذا هو الصحيح لأن الإمام هنا عدل، قال الإمام المهدي: بل الاحتمال الأول أقرب إلى كلام المؤيد بالله، وإن كان المتقدم غير عدل فإن كان المتابع له يوهم غيره وعدالة المتقدم فسدت صلاته سواء انتظر أم لا، وإن كان لا يوهم غيره فحكمه ما تقدم في التفصيل الأول. (وابل).
(٤) بدل ما بين المعكوفين في (ب): وَلَا يَضُرُّ بُعْدٌ غَالِباً.