كتاب الجنائز
  كَمُشْكِلٍ مَعَ غَيْرِ نَحْوِ مَحْرَمٍ(١) بِإِنْقَاءٍ، وَإِلَّا يُمِّمَ بِخِرْقَةٍ، وَأَمَّا طِفْلَةٌ لَا تُشْتَهَى فَكُلٌّ، وَيُكْرَهُ مِنْ نَحْوِ جُنُبٍ(٢).
  (فَصْلٌ) وَتُسْتَرُ عَوْرَةٌ، وَتُلَفُّ يَدُ جِنْسٍ لَهَا بِخِرْقَةٍ، وَنُدِبَ مَسْحُ بَطْنِ غَيْرِ حَامِلٍ وَتَرْتِيْبٌ وَتَثْلِيْثٌ بِحُرُضٍ فَسِدْرٍ فَكَافُوْرٍ، وَإِنْ خَرَجَ نَاقِضٌ قَبْلَ إِكْمَالِ(٣) تَكْفِيْنٍ كَمَّلَهُ خَمْساً ثُمَّ سَبْعاً، وَالْوَاجِبُ ثَلَاثٌ(٤) مَخْصُوْصَةٌ(٥)، ثُمَّ رُدَّ بِنَحْوِ كُرْسُفٍ(٦) وَيُمِّمَ لِلْعُذْرِ، وَيُتْرَكُ إِنْ تَفَسَّخَ بِهِمَا.
  (فَصْلٌ) ثُمَّ يُكَفَّنُ بِشَامِلٍ طَاهِرٍ مُبَاحٍ، وَيُعَوَّضُ مِنْ كُلٍّ وَلَوْ مُسْتَغْرَقاً، وَغَيْرُهُ كَفَنُ مِثْلِهِ، [وَالْمَشْرُوْعُ(٧)] وَتْراً إِلَىْ سَبْعَةٍ، وَمَا زَادَ فَمِنْ الثُّلُثِ وَإِلَّا أَثِمَ الْمَانِعُ، وَيَلْزَمُ الْأَقَلُّ الْمُنْفِقَ ثُمَّ الْمُسْلِمِيْنَ، ثُمَّ بِمُمْكِنٍ(٨) مِنْ نَحْوِ شَجَرٍ(٩) ثُمَّ طِيْنٍ، وَتُكْرَهُ مُغَالَاةٌ، وَنُدِبَ تَطْيِيْبٌ سِيَّمَا لِلْمَسَاجِدِ، ثُمَّ رَفْعٌ مُرَتَّبٌ، وَمَشْيٌ(١٠) خَلْفَهُ قَصْداً، وَتُرَدُّ النِّسَاءُ.
  (فَصْلٌ) وَيُصَلَّى كِفَايَةً قَبْلَ الدَّفْنِ عَلَى ذِيْ قَرِيْنَةِ إِسْلَامٍ وَإِنْ الْتَبَسَ بِغَيْرٍ بِمَشْرُوْطَةٍ، وَلَوْ فُرَادَىْ، وَالْأَوْلَى الْإِمَامُ وَوَالِيْهِ، ثُمَّ أَقْرَبُ عَصَبَةٍ صَالِح، وَتُعَادُ إِنْ لَمْ يَأْذَنْ، بِنِيَّةٍ وَخَمْسِ تَكْبِيْرَاتٍ وَالْقِيَامِ وَتَسْلِيْمٍ غَالِباً(١١).
(١) أراد بنحو المحرم أمته. (وابل) ..
(٢) ونحو الجنب الحائض. (وابل).
(٣) قوله (إكمال) من (نخ ج).
(٤) الأصل: ثلاثة. وما أثبتناه من (ب، ج).
(٥) وهي الأولى والرابعة والسادسة، وباقيها مندوبة. (وابل).
(٦) نحو الكرسف: الصوف.
(٧) غير موجود في (ب، ج).
(٨) بما يمكن (نخ: ب).
(٩) أراد بنحو الشجر: الحشيش والأذخر وسائر الخضروات كالقصب والحصير.
(١٠) في (ب): ثم مشي.
(١١) احتراز من صورة فإن التسليم فيها يسقط عن بعض الجنائز، وذلك حيث تجتمع جنائز فترفع التي كملت عليها خمس تكبيرات كما سيأتي؛ إذ قد فعل ذلك ÷ يوم أحد. (وابل).