كتاب الجنائز
  وَنُدِبَ بَعْدَ الْأُوْلَى الْحَمْدُ، وَالثَّانِيَةِ الصَّمَدُ، وَالثَّالِثَةِ الْفَلَقُ، وَالرَّابِعَةِ الصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ وَآلِهِ وَالدُّعَاءُ(١) بِحَسَبِ حَالٍ، وَمُخَافَتَةٌ، وَتَقْدِيْمُ ابْنٍ أَباً، وَتَكْفِيْ لِجَنَائِزَ بِتَشْرِيْكِ آتِيَةٍ خِلَالَهَا، وَتُكَمَّلُ سِتّاً لَوْ أَتَتْ بَعْدَ تَكْبِيْرَةٍ، وَتُرْفَعُ الْأُوْلَى أَوْ تُعْزَلُ، ثُمَّ كَذَلِكَ، فَإِنْ زَادَ عَمْداً أَوْ نَقَّصَ أَعَادَ، وَيُكَبِّرُ نَحْوُ لَاحِقٍ(٢) بِتَكْبِيْرِ(٣) الْإِمَامِ وَيُتِمُّ فَائِتَه بَعْدَ التَّسْلِيْمِ قَبْلَ الرَّفْعِ، وَتُرَتَّبُ صُفُوْفٌ وَجَنَائِزُ كَمَا مَرَّ، وَيُحَاذِيْ الْإِمَامُ سُرَّةَ رَجُلٍ وَصَدْرَ نَحْوِ امْرَأَةٍ(٤)، وَيَلِيْهِ أَفْضَلُ فَأَفْضَلُ.
  (فَصْلٌ) ثُمَّ يُقْبَرُ لِيَمِيْنٍ وَقِبْلَةٍ، وَيُوَارِيْهِ مَنْ لَهُ النَّظَرُ إِلَيْهِ بِنَدْبِ تَرْتِيْبٍ ثُمَّ غَيْرُهُ(٥) لِضَرُوْرَةٍ.
  وَنُدِبَ لَحْدٌ، وَسَلٌّ، وَتَوْسِيْدُ نَحْوِ نَشَزٍ(٦)، وَسَتْرُ قَبْرٍ لِمُوَارَاةِ نَحْوِ امْرَأَةٍ(٧)، وَثَلَاثُ حَثَيَاتٍ مِنْ حَاضِرٍ بِذِكْرٍ، وَرَشٌّ وَتَرْبِيْعُهُ وَرَفْعُهُ شِبْراً. وَكُرِهَ إِنَافَةٌ وَجَمْعٌ وَنَحْوُ زَخْرَفَةٍ(٨) غَالِباً(٩) فِيْ الثَّلَاثَةِ، وَلَا يُنْبَشُ وَلَا يُنْقَلُ غَالِباً(١٠) فِيْهِمَا،
(١) في (ج): ودعاء.
(٢) أراد بنحو اللاحق من يرى أنها خمس خلف من يرى أنها أربع. (وابل).
(٣) من تكبير.
(٤) أراد بنحو المرأة: الخنثى. (وابل).
(٥) في (ب): ثم غير.
(٦) النشز المرتفع من الأرض، ونحوه: التراب يجمع منه تحت رأسه. (وابل).
(٧) أراد بنحو المرأة الرجل المتغير ريحه وكذا الخنثى. (وابل).
(٨) أراد بنحو الزخرفة إدخال الآجر القبر والتسقيف وكذلك وضع الفرش فيه والوسائد، ونحوها. (وابل).
(٩) احتراز من المستثنيات فِيْ الثلاثة الأشياء المكروهة، أما المستثنى من الإنافة فهو قبور الأئمة والفضلاء وأهل العلم فإنه يجوز رفعها لأن فيه قربة، وأما المستثنى من الجمع فصورتان إحداهما: أن يكون لتبرك والثانية للضرورة ويحجز وجوباً بين كل اثنين بحجار أو تراب، وأما المستثنى من الزخرفة فهو رسم الاسم فِيْ لوح من الحجارة أو خشب يكتب فيه اسم الميت فإن ذلك مندوب.
(١٠) احتراز مما استثني من الصورتين وهما قوله: ولا ينبش، وقوله: ولا ينقل، أما الصورة الأولى فيحترز مما لو ابتلع الميت شيئاً لغيره أو له وهو مستغرق بالدين وزاد على الثلث فإنه يجوز نبشه لاستخراج ذلك، وأما الصورة الأخرى فيحترز من نحو أن يحصل للميت بالنقل مصلحة عامة نحو أن يخشى عليه وهن على المسلمين بترك الميت، ويحترز من نقل المسلمين من مقابر =