أثمار الأزهار في فقه الأئمة الأطهار،

شرف الدين (يحيى) (المتوفى: 965 هـ)

كتاب الجنائز

صفحة 69 - الجزء 1

  وَيُرْسَبُ مُجَهَّزُ بَحْرٍ خُشِيَ مِنْ تَرْكِهِ.

  وَحُرْمَةُ مَقْبَرَةِ مُسْلِمٍ وَذِمِّيٍّ مِنْ الثَّرَى إِلَىْ الثُّرَيَّا مَا بَقِيَ فِيْهَا، وَمَنْ تَعَدَّى لَزِمَتْهُ الْأُجْرَةُ لِمَالِكِ الْمَمْلُوْكَةِ الْمُعَيَّنِ وَمَصَالِحِ غَيْرِهَا، فَإِنْ اسْتَغْنَتْ فَلِمَصَالِحِ دِيْنِ الْمُسْلِمِيْنَ وَدُنْيَا الذِّمِّيِّيْنَ. وَيَجُوْزُ دَفْنٌ مَتَى تَرِبَ لَا زَرْعٌ.

  (فَصْلٌ) وَنُدِبَتْ⁣(⁣١) التَّعْزِيَةُ لِكُلٍّ بِمَا يَلِيْقُ بِهِ، وَبَعْدَ دَفْنٍ أَفْضَلُ، وَتَكْرَارُ حُضُوْرٍ مَعَ أَهْلِ مُسْلِمٍ مُسْلِمِيْنَ.

  (فَصْلٌ) قَدْ تَجِبُ الرِّحْلَةُ عَيْناً وَكِفَايَةً كإِجَابَةِ⁣(⁣٢) دَعْوَةِ إِمَامٍ⁣(⁣٣)، وَتَفَقُّهٍ فِيْ الدِّيْنِ⁣(⁣٤)، وَتُسَنُّ إِلَىْ الثَّلَاثَةِ⁣(⁣٥)، وَلِزِيَارَتِهِ #، وَبِاسْتِحْبَابٍ غَالِباً⁣(⁣٦) لِزِيَارَةِ قُبُوْرِ أَهْلِ بَيْتِهِ، وَمَشْهُوْرٍ بِصَلَاحٍ فِيْ جِهَاتِهَا⁣(⁣٧) كَزِيَارَةِ قُبُوْرِهِمْ⁣(⁣٨) فِيْ غَيْرِهَا⁣(⁣٩) بِآدَابِهِمَا⁣(⁣١٠).


= الكفار وكذا من نقل الفاسق من بين المسلمين إذا سمع عذابه ونحو ذلك، ويحترز من نقل الميت لمصلحة حاصلة له نحو أن يخشى عليه من سيل أو سبع أو نحو ذلك. (وابل).

(١) الأصل: ندبت، وما أثبت من (ج).

(٢) الأصل بإجابة، وما أثبتناه من (ج).

(٣) هذا مثال فرض العين.

(٤) هذا مثال فرض الكفاية، أي: ولطلب تفقه فِيْ الدين من طلب أصول الدين والواجبات العقلية وما يتعلق بذلك من الحجج وحل الشبهة والفروع وما يتعلق بها وإن كان كثير من الأصول والفروع من فروض الأعيان، وكذا دعوة الإمام والجهاد ونحوه، لكن الأغلب فِيْ الأول العين وفِيْ الثاني الكفاية.

(٥) أي: المساجد الثلاثة: المسجد الحرام، ومسجد المدينة، ومسجد بيت المقدس. (وابل).

(٦) خرج بقوله: غالباً النساء، فلا يستحب لهن الرحلة لزيارة غير قبره ÷.

(٧) أي: جهات المساجد الثلاثة كقبور شهداء أحد ومن عرف من الصحابة أو غيرهم في البقيع أو غيره كقباء ونحوه مما له فضيلة. (وابل).

(٨) أي: قبور أهل بيته وقبور المشهورين بالصلاح.

(٩) أي: فِيْ غير جهات الثلاثة كمن قبر بأرض كربلاء ومكان قبر زيد ونحوهما.

(١٠) راجع إلى الرحلة والزيارة. (وابل).