باب [في مصارف الزكاة]
  مَعِيْبٍ، وَيَجُوْزُ مِثْلٌ وَأَفْضَلُ وَلَوْ مَعَ تَرَادٍّ غَالِباً(١)، وَلَا حُكْمَ لِلْأَوْقَاصِ وَفِيْ نَحْوِ صِغَارِ الْغَنَمِ(٢) مِنْهَا غَالِباً(٣).
بَابُ مَا أَخْرَجَتِ الأَرَضُ
  فِيْ نِصَابٍ فَصَاعِداً ضَمَّ إِحْصَادَهُ الْحَوْلُ - وَهْوَ مِنْ مَكِيْلٍ خَمْسَةُ أَوْسُقٍ كَيْلاً، وَمِنْ غَيْرٍ مَا قِيْمَتُهُ نِصَابُ نَقْدٍ - عُشْرُهُ قَبْلَ إِخْرَاجِ الْمُؤَنِ، وَإِنْ لَمْ يُبْذَرْ أَوْ يَزِدْ عَلَى بَذْرٍ قَدْ زُكِّيَ أَوْ أُحْصِدَ بَعْدَ حَوْزِهِ مِنْ مُبَاحٍ، إِلَّا الْمُسَنَّىْ فَنِصْفُهُ، فَإِنْ اخْتَلَفَ فَحَسَبُ الْمُؤْنَةِ، وَيُعْفَىْ عَنْ يَسِيْرٍ.
  وَيَجُوْزُ خَرْصُ ثَمَرٍ وَمَا يَخْرُجُ دَفَعَاتٍ بَعْدَ صَلَاحِهِ، وَيُعَجَّلُ عَنْهُ، وَالْعِبْرَةُ بِالْانْكِشَافِ. وَتَجِبُ مِنْ الْعَيْنِ ثُمَّ الْجِنْسِ ثُمَّ الْقِيْمَةِ وَقْتَ لُزُوْمِهَا. وَلَا يُكَمَّلُ جِنْسٌ بِجِنْسٍ، وَفِيْ الذُّرَةِ وَنَحْوِهَا(٤) ثَلَاثَةُ أَجْنَاسٍ، وَالْعَسَلُ مِنْ مِلْكٍ كَمُقَوَّمِ الْمُعَشَّرِ.
بَابٌ [فِيْ مَصَارِفِ الزَّكَاةِ]
  وَمَصْرِفُهَا مَنْ فِيْ الْآيَةِ، وَالْفَقِيْرُ مَنْ لَا يَمْلِكُ مَا قِيْمَتُهُ نِصَابٌ وَلَوْ مَرْجُوّاً غَيْرَ
(١) احتراز من صورتين: إحداهما: من عموم المنطوق من قوله: ولو مع تراد حيث كان سن الواجب موجودة وطلب المالك تسليم الأفضل ويأخذ زائد قيمته فإنه ليس للمالك ذلك إن لم يرض المصدق أو الفقير، بل يسلم ذلك بعينه أو يسلم الأفضل من دون زيادة.
والثانية: من عموم المفهوم من قوله «ويجوز مثل» وهي: أن المالك إذا لم يجد سن الواجب جاز أن يخرج الأدنى ويزيد معه للفقير أو المصدق الزائد إِلَىْ الواجب وإن لم يرض الفقير أو المصدق بذلك، وهذا مع عدم الأفضل، وأما مع وجوده فخلافٌ، الأصح الجواز كذلك. (وابل).
(٢) أراد بنحو الصغار العجاف والشرار. (وابل).
(٣) احتراز من أن يجد فِيْ ملكه كبيرة فإنه يخرجها ولا يجزيه إخراج الصغيرة وهذا الاحتراز من المنطوق ويحترز من أن يكون معه خمس إبل صغار فإنه يجزيه أن يخرج عنها شاة كما تقدم أو أحدها. (وابل).
(٤) كالعصفر والمشمش والنبق. (وابل). [والنبق: هو ثمرة السدر وهو الذي يقال له فِيْ العرف الدوم].