أثمار الأزهار في فقه الأئمة الأطهار،

شرف الدين (يحيى) (المتوفى: 965 هـ)

باب [في مصارف الزكاة]

صفحة 74 - الجزء 1

  مَا اسْتُثْنِيْ، وَالْمِسْكِيْنُ دُوْنَهُ، وَلَا يَسْتَكْمِلَا نِصَاباً، وَإِلَّا حَرُمَ أَوْ مُوَفِّيْهِ، وَلَا يَغْنَىْ بِغِنَى مُنْفِقٍ إِلَّا طِفْلٌ مَعَ أَبٍ، وَالْعِبْرَةُ بِحَالِ الْأَخْذِ.

  وَالْعَامِلُ: جَامِعُهَا بِأَمْرِ مُحِقٍّ، وَلَهُ فَرْضُهُ وَحَسَبُ الْعَمَلِ. وَالْمُؤَلَّفُ: مَنْ يَتَأَلَّفُهُ الْإِمَامُ لِمَصْلَحَةٍ دِيْنِيَّةٍ، وَمَنْ خَالَفَ فِيْهَا رَدَّ. وَالرِّقَابُ: مُكَاتَبُوْنَ فُقَرَاءٌ مُؤْمِنُوْنَ يُعَانُوْنَ مِنْهَا. وَالْغَارِمُ: مُؤْمِنٌ فَقِيْرٌ مَدِيْنٌ فِيْ غَيْرِ إِثْمٍ. وَسَبِيْلِ اللهِ: مُجَاهِدٌ مُؤْمِنٌ فَقِيْرٌ يُعَانُ فِيْهِ، وَيَجُوْزُ صَرْفُ فَضْلَةِ قِسْطِهِ خَاصَّةً فِيْ الْمَصَالِحِ بِلَا حَاجَةٍ بِالْفُقَرَاءِ⁣(⁣١).

  وَابْنُ السَّبِيْلِ: مَنْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ وَطَنِهِ مَسَافَةُ قَصْرٍ فَيُبَلَّغُ مِنْهَا وَلَوْ غَنِيّاً لَمْ يَحْضُرْ مَالُهُ، وَيَرُدُّ مُضْرِبٌ لَا مُتَفَضِّلٌ. وَلِلْإِمَامِ إِيْثَارٌ وَتَفْضِيْلٌ لِمُوْجِبٍ. وَيُقْبَلُ قَوْلُهُمْ فِيْ الْفَقْرِ. وَيَحْرُمُ سُؤَالٌ⁣(⁣٢) غَالِباً فِيْهِمَا⁣(⁣٣).

  (فَصْلٌ) وَلَا تَحِلُّ لِنَحْوِ كَافِرٍ⁣(⁣٤) إِلَّا لِتَأْلِيْفٍ، وَلَا لِغَنِيٍّ أَبُوْ طَالِبٍ: وَفَاسِقٍ إِلَّا عَامِلاً أَوْ مُؤَلَّفاً، وَلَا لِبَنِي هَاشِمٍ وَمَوَالِيْهِمْ مَا تَدَارَجُوْا، زَيْدٌ: إِلَّا مِنْ هَاشِمِيٍّ، وَيُعْطَىْ لِعَمَلٍ وَتَأْلِيْفٍ مِنْ غَيْرٍ، وَالْمُضْطَرُ يُقَدِّمُ الْمَيْتَةَ. وَلَا تُجْزِئُ فِيْ وَاجِبِ إِنْفَاقٍ حَالَ الصَّرْفِ، وَلَا فِيْ أُصُوْلٍ وَفُصُوْلٍ.

  (فَصْلٌ) وَوَلَايَتُهَا إِلَىْ الْإِمِامِ حَيْثُ تَنْفُذُ أَوَامِرُهُ، الْمُؤَيَّدُ بِاللهِ: بَلْ مُطْلَقاً، وَطَلَبُهُ يَقْطَعُ الْخِلَافَ⁣(⁣٥)، فَمَنْ أَخْرَجَ بَعْدَهُ لَمْ يُجْزِهِ، وَيُحَلَّفُ لِتُهْمَةٍ، وَيُبَيِّنُ مُدَّعِيْ الصَّرْفِ وَأَنَّهُ قَبْلَ الطَّلَبِ، وَالنَّقْصِ بَعْدَ الْخَرْصِ، وَعَلَيْهِ الْإِيْصَالُ إِنْ طُلِبَ.


(١) في (ج): للفقراء.

(٢) في (ج): السؤال.

(٣) أي: فِيْ المسألتين، فيحترز فِيْ الأولى من صورة، وهي حيث كانت فيهم قرينة الغنى فإنها تجب عليهم البينة أو يحصل فيهم ظن الغنى، ويحترز فِيْ الأخرى من السؤال لنفقة نفسه وزوجاته وأبويه العاجزين وأولاده الصغار ما يسدهم إِلَىْ الدخل فإن ذلك يجوز ما لم يصر به غنياً. (وابل).

(٤) يعني به أولاد الكفار حيث لم يحكم بإسلامهم. (وابل).

(٥) في (ج): خلاف.