أثمار الأزهار في فقه الأئمة الأطهار،

شرف الدين (يحيى) (المتوفى: 965 هـ)

كتاب الزكاة

صفحة 75 - الجزء 1

  قِيْلَ: وَلَا تَكْفِيْ التَّخْلِيَةُ غَالِباً⁣(⁣١). وَلَا يَقْبَلْ نَحْوُ الْعَامِلِ⁣(⁣٢) نَحْوَ هَدِيَّتِهِمْ⁣(⁣٣)، وَلَا يَنْزِلْ عَلَيْهِمْ وَإِنْ رَضُوْا غَالِباً⁣(⁣٤).

  (فَصْلٌ) فَإِنْ لَمْ يَكُنْ إِمَامٌ فَرَّقَهَا الْمَالِكُ الْمُرْشِدُ وَمَنْ فِيْ حُكْمِهِ⁣(⁣٥) بِالنِّيَّةِ إِلَّا وَكِيْلاً لَمْ يُوَكَّلْ بِهَا⁣(⁣٦). وَلِوَلِيٍّ وَمُفَوَّضٍ صَرْفٌ فِيْ نَفْسِهِ، وَلَا تَلْحَقُهُ الْإِجَازَةُ، لَكِنْ تُسْقِطُ الضَّمَانَ. وَذُوْ الْوَلَايَةِ يَعْمَلُ بِاجْتِهَادِهِ إِلَّا فِيْمَا عُيِّنَ. وَلَا يَجُوْزُ تَحَيُّلٌ لِإِسْقَاطِ نَحْوِ زَكَاةٍ⁣(⁣٧) وَأَخْذِهِ غَالِباً⁣(⁣٨)، وَلَا اعْتِدَادَ بِإِبْرَاءٍ وَإِضَافَةٍ بِنِيَّتِهَا، وَلَا بِخُمُسٍ ظَنَّهُ الْفَرْضَ كَالْخُمُسِ.

  (فَصْلٌ) وَلِغَيْرِ وَصِيٍّ وَوَلِيٍّ تَعْجِيْلٌ بِنِيَّتِهَا عَمَّا مَلِكَ نِصَابَهُ، وَهْوَ إِلَىْ [نَحْوِ⁣(⁣٩)] الْفَقِيْرِ فَقَطْ تَمْلِيٍكٌ، وَيَتْبَعُهُ الْفَرْعُ إِنْ لَمْ يُتَمَّمْ بِهِ. وَيُكْرَهُ فِيْ غَيْرِ فُقَرَاءِ الْبَلَدِ غَالِباً⁣(⁣١٠).


(١) احتراز من المصدق فإن التخلية تكفِيْ فِيْ حقه لأنه يجب عليه القبض ويحترز من رضا الفقير أو الإمام بالتخلية فإنها تكون قبضاً. (وابل).

(٢) أراد بنحو العامل: كل من ثبت له ولاية كالحاكم ونحوه، وكذا الشاهد. (وابل).

(٣) أراد بنحو الهدية: الضيافة ونحوها. (وابل).

(٤) احتراز من أن يكون ذلك ليس بسبب الولاية ونحوها بل لأمر جائز كالمحبة ونحوها، وكذا لو خشي العامل إن لم ينزل عليهم ويخالطهم أنهم لا يسلمون له شيئاً من الحقوق، أو إلى حدوث أمر فإن ذلك يجوز بحسب المصلحة. (وابل).

(٥) الذي فِيْ حكمه هو ولي الصغير والمجنون، وكذا الموكل بالنية. (وابل).

(٦) يعني: لم يوكل بالنية فلا تجب عليه النية، بل هي على الموكل. (وابل).

(٧) نحو الزكاة: الفطرة والكفارات. (وابل).

(٨) احتراز من التحيل للهاشمي الفقير وكذا فِيْ مسألة الفقيرين إذا احتالا فِيْ سقوط ما عليهما بالتراد فِيْ سلعة بينهما فإن ذلك يصح، وذلك بأن يقول كل واحد: صرفت إليك هذا عما في ذمتي بشرط أن ترده إليَّ عما في ذمتك. (وابل).

(٩) زيادة من (ج). وأراد بنحو الفقير المسكين والغارم والرقاب وابن السبيل ونحوهم؛ لأن حكمهم حكم الفقير في ذلك. (وابل).

(١٠) احتراز من أن يعدل إِلَىْ غير فقراء البلد لغرض أفضل نحو أن يخص بها قريباً له مستحقاً أو طالب علم أو من هو أشد حاجة أو نحو ذلك فلا كراهة بل ذلك أفضل.