أثمار الأزهار في فقه الأئمة الأطهار،

شرف الدين (يحيى) (المتوفى: 965 هـ)

كتاب الخمس

صفحة 77 - الجزء 1

كِتَابُ الْخُمُسِ

  يَجِبُ عَلَى كُلٍّ فِيْ صَيْدِ بَرٍّ وَبَحْرٍ وَمَا يُؤْخَذُ مِنْهُمَا كَمَعْدِنٍ وَكَنْزٍ لَيْسَ لُقَطَةً، وَنَحْوِ دُرٍّ وَنَحْوِ مِسْكٍ وَنَحْوِ نَحْلٍ وَنَحْوِ حَطَبٍ لَمْ يُغْرَسْ وَلَوْ مِنْ مِلْكٍ، وَنَحْوِ عَسَلٍ مُبَاحٍ، وَفِيْ غَنِيْمَةٍ وَلَوْ غَيْرَ مَنْقُوْلٍ قُسِمَ إِلَّا مَا أَكَلَهُ وَدَابَّتَهُ⁣(⁣١) أَيَّامَ الْحَرْبِ، وَفِيْ الْخَرَاجِ [وَهْوَ]⁣(⁣٢) مَا ضَرَبَهُ الْإِمَامُ عَلَى أَرْضٍ تُرِكَتْ بِيَدِ أَهْلِهَا عَلَى تَأْدِيَتِهِ، وفِيْ الْمُعَامَلَةِ وَهْيَ تَرْكُهَا عَلَى نَصِيْبٍ مَنْ غَلَّتِهَا، ثُمَّ لَهُمْ كُلُّ تَصَرُّفٍ، وَلَا يَزِدْ عَلَى مَا وَضَعَهُ السَّلَفُ فِيْمَا لَمْ يَفْتَتِحْهُ، وَلَهُ النَّقْصُ، فَإِنِ الْتَبَسَ فَأَقَلُّ مَا عَلَى مِثْلِهَا فِيْ نَاحِيَتِهَا، ثُمَّ لِلْإِمَامِ النَّظَرُ فِيْ أَيِّ الْأَرْبَعَةِ، وَلَا يُؤْخَذُ مَالُ خَرَاجٍ وَمُعَامَلَةٍ حَتَّى تُدْرَكَ الْغَلَّةُ، وَيُضْمَنُ غَالِباً⁣(⁣٣)، وَلَا يَسْقُطُ بِنَحْوِ مِلْكِ مُسْلِمٍ لَهَا⁣(⁣٤) وَيُعَشِّرُهَا، وَفِيْ الذِّمِيِّ الْخِلَافُ.

  وَمَا أَسْلَمَ أَهْلُهَا طَوْعاً أَوْ أَحْيَاهَا مُسْلِمٌ فَعُشْرِيَّةٌ، وَمَا أُجْلِيَ⁣(⁣٥) أَهْلُهَا بِلَا إِيْجَافٍ مَلِكَهَا الْإِمَامُ.

  وَفِيْمَا يُؤْخَذُ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ، وَهْوَ أَرْبَعَةٌ: الْأَوَّلُ: الْجِزْيَةُ مِنْ غَنِيٍّ يَمْلِكُ أَلْفَ دِيْنَارٍ نَقْداً وَبِثَلَاثَةِ آلَافٍ غَيْرَهُ، وَيَرْكَبُ الْخَيْلَ، وَيَتَخَتَّمُ الذَّهَبَ - ثَمَانِي وَأَرْبَعُوْنَ قَفْلَةً، وَمِنْ مُتَوَسِّطٍ نِصْفٌ، وَفَقِيْرٍ رُبُعٌ، وَتُؤْخَذُ مِمَّنْ يَجُوْزُ قَتْلُهُ.

  الثَّانِيْ: نِصْفُ عُشْرِ مَا يَتَّجِرُوْنَ بِهِ نِصَاباً مُنْتَقِلِيْنَ بِأَمَانِنَا بَرِيْداً.

  الثَّالِثُ: الصُّلْحُ كَمَا أُخِذَ مِنْ بَنِيْ تَغْلِبَ، وَهْوَ ضِعْفُ مَا عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ مِنْ النِّصَابِ.


(١) في (ج): أو دابته.

(٢) ما بين المعقوفين من (ب).

(٣) احتراز من أن يتلف ذلك بأمر غالب أو يكون ترك الزرع للأرض لأمر غالب فإن ذلك المال لا يضمن وذلك كالجراد والبرد ونحوهما.

(٤) أراد بنحو ذلك موت من وجب عليه وقت الحول الذي وجب فيه فلا تسقط بهما أيضاً لذلك. (وابل).

(٥) في الوابل وشرح ابن بهران: أجلى.