أثمار الأزهار في فقه الأئمة الأطهار،

شرف الدين (يحيى) (المتوفى: 965 هـ)

كتاب الخمس

صفحة 78 - الجزء 1

  الرَّابِعُ: مَا يُؤْخَذُ مِنْ تَاجِرٍ أَمَّنَّاهُ حَسَبَ مَا يَأْخُذُوْنَ مِنْ تُجَّارِنَا، فَإِنْ الْتَبَسَ أَوْ لَا يَصِلُهُمْ تُجَّارٌ لَنَا⁣(⁣١) فَالْعُشْرُ. الْمَذْهَبُ: وَيَسْقُطُ الْأَوَّلُ بِالْمَوْتِ وَالْفَوْتِ، وَكُلُّهَا بِالْإِسْلَامِ.

  (فَصْلٌ) وَمَصَارِفُهُ مَنْ فِيْ الْآيَةِ، فَالْأَوَّلُ لِلْمَصَالِحِ، وَالثَّانِيْ لِلْإِمَامِ إِنْ كَانَ وَإِلَّا فَمَعَ الْأَوَّلِ، وَالثَّالِثُ لِلْهَاشِمِيِّيْنَ الْمُحِقِّيْنَ بِالسَّوِيَّةِ وَلَوْ غَنِيّاً، وَيُحَصَّصُ فِيْ مُنْحَصِرِيْنَ⁣(⁣٢)، وَإِلَّا فَفِيْ الْجِنْسِ، وَبَقِيَّةُ الْأَصْنَافِ مِنْهُمْ، ثُمَّ مِنْ الْمُهَاجِرِيْنَ، ثُمَّ مِنْ الْأَنْصَارِ، ثُمَّ مِنْ الْمُسْلِمِيْنَ.

  وَتِجِبُ النِّيَّةُ، وَمِنْ الْعَيْنِ إِلَّا لِمَانِعٍ، وَفِيْ غَيْرِ نَحْوِ الْمُنْفَقِ⁣(⁣٣)، وَمَصْرِفُ بَقِيَّةِ الثَّلَاثَةِ الْمَصَالِحُ. وَوَلَايَةُ كُلِّ ذَلِكَ إِلَىْ الْإِمَامِ ثُمَّ الْمُسْلِمِيْنَ.


(١) في نسخة من الوابل وشرح ابن بهران: تجارنا.

(٢) في (ب، ج): منحصر.

(٣) المراد بنحو المنفق: أصوله وفصوله كالزكاة. (وابل).