باب [في شروط النذر بالصوم]
  (فَصْلٌ) وَرُخِّصَ فِيْ فِطْرٍ لِسَفَرٍ وَإِكْرَاهٍ(١) وَخَشْيَةِ ضَرَرٍ(٢)، وَيَجِبُ لِتَلَفٍ أَوْ ضَرَرِ غَيْرٍ، وَيَلْزَمُ مَنْ زَالَ عُذْرُهُ الصَّوْمُ إِنْ صَحَّ مِنْهُ، وَإِلَّا نُدِبَ(٣) الْإِمْسَاكُ.
  (فَصْلٌ) وَعَلَى تَارِكِهِ بَعْدَ صِحَّتِهِ مِنْهُ غَالِباً(٤) قَضَاؤُهُ فِيْ غَيْرِ وَاجِبِ وَمَحْظُوْرِ صَوْمٍ(٥)، وَيَتَحَرَّى كَالصَّلَاةِ، وَنُدِبَ وِلَاءٌ غَالِباً(٦)، وَمَنْ أَدْرَكَهُ رَمَضَانُ لَزِمَهُ نِصْفُ صَاعِ قُوْتٍ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ.
  (فَصْلٌ) وَعَلَى ذِيْ عُذْرٍ مَأْيُوْسٍ(٧) عَنْ أَدَاءٍ أَوْ قَضَاءٍ فِدْيَةٌ كَمَا مَرَّ، مِنْ كُلٍّ فِيْ الْأَدَاءِ وَثُلُثٍ فِيْ الْقَضَاءِ، وَلَا يُجْزِئُ تَعْجِيْلٌ عَنْ غَدِهِ، وَيُوْصِيْ، وَمِنْهُ: عَلَيَّ صَوْمٌ، لَا: صَوِّمُوْا(٨)، فَإِنْ قَدَرَ بَعْدَ أَنْ كَفَّرَ لَزِمَهُ الْقَضَاءُ فِيْ الْقَضَاءِ.
بَابٌ [فِيْ شُرُوْطِ النَّذْرِ بِالصَّوْمِ]
  وَشُرُوْطُ النَّذْرِ بِالصَّوْمِ مَا سَيَأْتِيْ، وَأَلَّا يُعَلَّقَ بِوَاجِبِهِ إِلَّا أَنْ يُرِيْدَ غَيْرَهُ، وَلَا بِمَحْظُوْرِهِ إِلَّا الْعِيْدَيْنِ وَالتَّشْرِيْقِ، وَيَصُوْمُ قَدْرَهَا. وَمَتَىْ تَعَيَّنَ يَوْمُهُ(٩) أَتَمَّهُ إِنْ أَمْكَنَ، وَإِلَّا قَضَىْ مَا كَانَ يَصِحُّ(١٠) فِيْهِ الْإِنْشَاءُ غَالِباً(١١).
(١) قوله «وإكراه» من (ب).
(٢) في (ب): ضرر نفسه.
(٣) في (ب): ندب له.
(٤) احتراز من بعض صور المفهوم فإن الحكم فيها حكم من ترك الصوم بعد صحته منه، وذلك كالحائض والمجنون جنوناً طارئاً فإنه يجب عليهما القضاء. (وابل).
(٥) لفظة «صوم» غير موجودة في (ب).
(٦) احتراز من بعض الصور فإنه يجب فيها الولاء وذلك حيث لم يبق من العام الذي يجب فيه القضاء إلا مدة تسع القضاء فقط فإن الموالاة حينئذ تتعين عليه فيه. (وابل).
(٧) في (ج): مؤيس.
(٨) في (ب): صوموا عني.
(٩) في (ب): يوم.
(١٠) في (ب): يصح منه.
(١١) احتراز من أن يعين صوم يوم معين لسببين، وهو أن يقول: لله علي صوم غدٍ إن شفى الله مريضي، ويقول: علي لله صوم غد إن قدم غائبي، فإنه إذا قدم وشفِي يجب عليه أن يصوم غداً =