كتاب الصيام
كتاب الصيام
  (فَصْلٌ) يَجِبُ وَيَحْرُمُ لِنَحْوِ رُؤْيَةِ(١) هِلَالَيْ رَمَضَانَ وَشَوَّالٍ لَيْلاً، أَوْ قَوْلِ مُفْتٍ مُوَافِقٍ(٢) صَحَّ لِيْ، أَوْ خَبَرِ عَدْلَيْنِ عَنْ أَيِّهَا وَلَوْ غَيْرَ مُتَّفِقَيْنِ، وَيَعْمَلُ مُنْفَرِدٌ سِرّاً.
  وَنُدِبَ صَوْمُ يَوْمِ شَكٍّ بِشَرْطٍ، فَإِنْ صَحَّ مِنْهُ قَطَعَ النِّيَّةَ إِنْ كَانَ لَمْ يُفْطِرْ، وَإِلَّا أَمْسَكَ وَقَضَىْ كَنَاسٍ وَمُكْرَهٍ.
  وَشُرِطَ(٣) لِوُجُوْبِهِ تَكْلِيْفٌ، وَلِجَوَازِهِ صَلَاحِيَّةُ شَخْصٍ وَوَقْتٍ، وَلِصِحَّتِهِ إِسْلَامٌ وَنِيَّةٌ لِكُلِّ يَوْمٍ مِنْ الْغُرُوْبِ إِلَيْهِ، إِلَّا فِيْ قَضَاءٍ وَمُطْلَقِ نَذْرٍ وَكَفَّارَةِ فَتُبَيِّتُ.
  وَوَقْتُهُ مِنْ الْفَجْرِ إِلَىْ الْغُرُوْبِ. وَلَا أَدَاءَ عَلَى مَن الْتَبَسَ شَهْرُهُ أَوْ يَوْمُهُ، وَمُمْكِنُ تَحَرٍّ يَصُوْمُ مَعَ نَدْبِ تَبْيِيْتٍ وَشَرْطٍ، وَيَعْتَدُّ بِمَا لَمْ يَقْطَعْ بِعَدَمِ إِجْزَائِهِ. وَيَجِبُ تَحَرٍّ فِيْ الْغُرُوْبِ، وَنُدِبَ فِيْ الْفَجْرِ، وَتَوَخِّيْ أَسْبَابِ كَثْرَةِ ثَوَابٍ، وَتَوَقِّيْ نَقْصِهِ حَسَبَ مَا وَرَدَ. وَمِنْهُ أَنْوَاعٌ وَاجِبَةٌ وَمَسْنُوْنَةٌ، وَسَتَأْتِيْ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَىْ.
  (فَصْلٌ) وَيُفْسِدُهُ مُوْجِبُ الْغُسْلِ غَالِباً(٤)، وَمَا بَلَغَ الْجَوْفَ مِن الْحَلْقِ مِمَّا يُمْكِنُ الْاحْتِرَازُ مِنْهُ عَادَةً بِفِعْلِهِ أَوْ سَبَبِهِ، فَيَلْزَمُ إِتْمَامٌ وَقَضَاءٌ، وَيَفْسُقُ عَامِدٌ، وَنُدِبَ(٥) لَهُ كَفَارَةٌ كَالظِّهَارِ، وَتُكْرَهُ حِجَامَةٌ وَسَائِرُ مَظَانِّ مُفْسِدٍ.
(١) أراد بالنحو: أن يرى الهلال فِيْ تاسع وعشرين متأخراً عن الشمس فإن هذه الرؤية كافية عن رؤيته ليلة الثلاثين إذ يعلم أنه يرى في الليل قطعاً فإذا عرض مانع عن رؤيته كفى ذلك.
(٢) قوله «موافق» من (ب).
(٣) في (ج): ويشرط.
(٤) احتراز من صورتين: إحداهما: ممن جومعت وهي مكرهة أو مجنونة جنوناً عارضاً ولم يكن منها فعل ولا تمكنت المكرهة من المدافعة، ولا وقع منها تمكين فإن صومها لا يفسد، الصورة الثانية: من الإمناء لشهوة فِيْ الاحتلام فإنه يوجب الغسل ولا يفسد به الصوم إجماعاً، ولو وقع المني في اليقظة من سبب الاحتلام أيضاً. (وابل).
(٥) في (ب، ج): يندب.