(باب الاعتكاف)
  وَيُتَابِعُ مَنْ نَذَرَ شَهْراً وَنَحْوَهُ(١) غَالِباً(٢)، وَمُطْلَقُ التَّعْرِيْفِ لِلْعُمُوْمِ، وَيَجِبُ قَضَاءُ مُعَيَّنٍ وَالْإِيْصَاءُ.
  (فَصْلٌ) وَنُدِبَ صَوْمُ عَرَفَةَ وَعَاشُوْرَاءَ وَالاثْنَيْنِ وَالْخَمِيْسِ وَأَرْبِعَاءٍ بَيْنَ خَمِيْسَيْنِ وَأَيَّامِ الْبِيْضِ وَسِتَّةٍ عَقِيْبِ الْفِطْرِ وَبِوِلَاءٍ، وَرَجَبٍ وَشَعْبَانَ، ثُمَّ يَوْمٍ وَيَوْمٍ، ثُمَّ الدَّهْرُ لِمَنْ لَا يَضْعُفُ بِهِ عَنْ وَاجِبٍ.
  وَكُرِهَ إِفْرَادُ جُمْعَةٍ، وَالْمُتَطَوِّعُ أَمِيْرُ نَفْسِهِ.
  وَتُلْتَمَسُ الْقَدْرُ فِيْ الْأَفْرَادِ غَالِباً(٣) بَعْدَ ثَمَانِيَ عَشْرَةَ مِنْ رَمَضَانَ.
(١) أي: نحو الشهر، وهو الأسبوع والسنة. (وابل).
(٢) راجع إِلَىْ المنطوق والمفهوم فيحترز فِيْ المنطوق من أن يحصل عذر لا بد من تخلله فِيْ مدة الاعتكاف نحو أن ينذر مدة لا بد فيها من تخلل واجب الإفطار كالعيدين والتشريق وأيام الحيض أو واجب الصوم كرمضان فإنه حينئذ لا يجب التتابع لأنه غير ممكن، فمتى طرأ الحيض مثلاً أو النفاس أو العدة لزم المرأة الخروج وبطل اليوم الذي خرجت فيه ووجب عليها متى زال المانع ولا يلزمها الاستئناف لكنها تبني اليوم على اليوم والليلة على الليلة وبعض الليلة على بعض الليلة إن كان بناء تلك الليلة أو بعضها مضافاً إلى يوم قبل الليلة أو بعدها بحيث لا تنفرد الليلة أو بعضها إلا بعض اليوم على بعض إذ لا يتبعض الصوم، ويحترز مما لو نذرت بمدة معينة وحصل فيها عذر فإنه لا يجب التتابع ولا الاستئناف فإن قطعه لغير عذر أثم ولم يجب الاستئناف.
ويحترز في المفهوم من أن ينذر بأيام لا حاصر لها نحو عشرة أيام وينوي فيه التتابع فإنه لا يجوز له التفريق فإن فرق استأنف إلا أن تكون تلك المدة مما لا بد فيها من تخلل العذر فإنه لا يجب التتابع بل يجوز التفريق والبناء. (وابل).
(٣) احتراز من الليلة الرابعة والعشرين فإنها قد يكون فيها القدر مع أنها ليست من الأفراد إذ قد ورد فِيْ ذلك أحاديث صحيحة. (وابل).