أثمار الأزهار في فقه الأئمة الأطهار،

شرف الدين (يحيى) (المتوفى: 965 هـ)

كتاب الحج

صفحة 83 - الجزء 1

كِتَابُ الْحَجِّ

  يُشْرَطُ لِصِحَّتِهِ إِسْلَامٌ. وَلَهَا غَالِباً⁣(⁣١) وَلِوُجُوْبٍ تَكْلِيْفٌ وَحُرِّيَّةٌ. وَلَهُ فَقَطْ اسْتِطَاعَةٌ إِلَىْ الْعَوْدِ، وَهْيَ: صِحَّةٌ لِقُعُوْدٍ عَلَى رَاحِلَةٍ، وَأَمْنٌ مِنْ زِيَادَةٍ عَلَى مُعْتَادٍ، وَكِفَايَةٌ لَهُ وَلِعَوْلٍ مَتَاعاً وَرَاحِلَةً وَأُجْرَةَ خَادِمٍ وَقَائِدٍ بِحَسَبِ حَالِهِ مِنْ غَيْرِ مَا اسْتُثْنِيَ، أَوْ كَسْبٌ فِيْ الْأَوْبِ لِغَيْرِ ذِيْ عَوْلٍ⁣(⁣٢).

  وَلِجَوَازٍ مَعَ وُجُوْبٍ فِيْ الْأَصَحِّ مَحْرَمٌ مُسْلِمٌ لِلشَّابَّةِ، وَمُؤْنَةُ تَحْصِيْلِهِ، وَكَذَا فِيْ سَائِرِ أَسْفَارِهَا غَالِباً⁣(⁣٣).

  وَلِجَوَازٍ فَقَطْ عَدَمُ تَضَيُّقِ نَحْوِ جِهَادٍ⁣(⁣٤). وَيَجِبُ قَبُوْلُ نَحْوِ الْكِفَايَةِ⁣(⁣٥) مِنْ وَلَدٍ⁣(⁣٦)، لَا نَحْوُ نِكَاحٍ⁣(⁣٧) لَهَا.

  (فَصْلٌ) وَهْوَ مَرَّةٌ فِيْ الْعُمُرِ. الْمَذْهَبُ: وَيُعَادُ بِتَوَسُّطِ رِدَّةٍ. وَلَا يَمْنَعُ الزَّوْجُ وَالسَّيِّدُ وَاجِباً وَإِنْ رُخِّصَ فِيْهِ إِلَّا مَا أُوْجِبَ بِغَيْرِ إِذْنِ مَنْ هُوَ لَهُ غَالِباً⁣(⁣٨)، وَهَدْيُ مُتَعَدٍّ بِالْإِحْرَامِ عَلَيْهِ ثُمَّ عَلَى النَّاقِضِ.


(١) احتراز من الحج النافلة فإنه يصح من المملوك، ويحترز أيضاً مما لو كان العبد أجيراً فإنه يصح منه. (وابل).

(٢) في (ج): العول.

(٣) احتراز من سفر الهجرة والمخافة فإنه لا يعتبر فيهما إجماعاً. (وابل).

(٤) أراد بنحو الجهاد: القصاص والنكاح والدين. (وابل).

(٥) أراد بنحو الكفاية: حيث أراد الابن الحج عن أبيه مع العجز فإنه يجب على الأب قبول ذلك من الابن له حيث كان قد وجب عليه الحج. (وابل).

(٦) في (ب): الولد.

(٧) أراد بالنحو: التكسب والتأجير وقبول أرش العمد فإن ذلك أيضاً لا يجب لذلك، وكما لا يجب لقضاء الدين، بل هو تعالى السمح. (وابل) ..

(٨) احتراز من الزوجة إذا أوجبت بغير إذن الأول فإنه لا يكون للثاني منعها، كذلك الظهار أو القتل خطأ فليس للسيد المنع منه ولو كان السبب فعل لا بإذن السيد. (وابل).