أثمار الأزهار في فقه الأئمة الأطهار،

شرف الدين (يحيى) (المتوفى: 965 هـ)

كتاب الحج

صفحة 86 - الجزء 1

  وَفِيْهَا الْفِدْيَةُ: شَاةٌ أَوْ إِطْعَامُ سِتَّةٍ أَوْ صَوْمُ نِصْفِهَا، وَكَذَا فِيْ إِزَالَةِ سِنٍّ أَوْ شَعَرٍ أَوْ بَشَرٍ مِنْهُ أَوْ مِنْ مُحْرِمٍ يَتَبَيَّنُ⁣(⁣١) أَثَرُهُ فِيْ التَّخَاطُبِ، وَفِيْما دُوْنَ ذَلِكَ وَعَنْ كُلِّ أُصْبُعٍ صَدَقَةٌ ثُمَّ الْحِصَّةُ، وَلَا تَضْعِيْفَ بِالتَّضْعِيْفِ لِلْجِنْسِ فِيْ الْمَجْلِسِ غَالِباً⁣(⁣٢) مَا لَمْ يَتَخَلَّلْهُ⁣(⁣٣) إِخْرَاجٌ أَوْ⁣(⁣٤) إِزَالَةٌ.

  الرَّابِعُ: قَتْلُ كُلِّ أَصْلِيِّ تَوَحُشٍ غَالِباً⁣(⁣٥) بِمَا لَوْلَاهُ لَمَا انْقَتَلَ، وَفِيْهِ عَامِداً وَلَوْ نَاسِياً الْجَزَاءُ، وَهْوَ مِثْلُهُ أَوْ عَدْلُهُ عَلَى مَا⁣(⁣٦) حَكَمَ بِهِ السَّلَفُ، وَإِلَّا فَعَدْلَانِ، ثُمَّ تَقْوِيْمُهُمَا. وَفِيْ بَيْضَةِ النَّعَامَةِ وَنَحْوِهَا⁣(⁣٧) صَوْمُ يَوْمٍ أَوْ إِطْعَامُ مِسْكِيْنٍ. وَالْقَمْلَةُ كَالشَّعَرَةِ، وَفِيْ الْإِفْزَاعِ وَالْإِيْلَامِ مُقْتَضَى الْحَالِ.

  وَعَدْلُ الْبَدَنَةِ إِطْعَامُ مِائَةٍ أَوْ صَوْمُهَا، وَالْبَقَرَةِ سَبْعُوْنَ، وَالشَّاةِ عَشَرَةٌ. وَيَخْرُجُ عَنْ مِلْكِ الْمُحْرِمِ حَتَّى يَحِلَّ.

  وَلَازِمُ مَأْذُوْنٍ⁣(⁣٨) عَلَى سَيِّدِهِ إِنْ⁣(⁣٩) نَسِيَ أَوِ اضْطُرَّ، وَإِلَّا فَفِيْ ذِمَّتِهِ غَالِباً⁣(⁣١٠).


(١) يبين (نخ).

(٢) احتراز من صورتين: إحداهما من المنطوق والثانية من المفهوم، أما التي من المنطوق فنحو أن يلبس قميصاً أو نحوه ثم يخرج الفدية ثم يستمر في ذلك اللباس فإنها تلزمه فدية أخرى لأجل الاستمرار مع أنه لم يتضاعف جنس ولم يتخلل إخراج بين لباسين. وأما الصورة الثانية التي من المفهوم فنحو أن يلبس قميصاً في مجلس بعد أن لبس قميصاً آخر في مجلس غيره ولم يزد تغطية القميص الثاني على ما غطى عليه القميص الأول فإنه لا يلزمه في ذلك إلا فدية واحدة مع أنه قد ضاعف الجنس في غير المجلس. (وابل، وشرح بهران).

(٣) في (ب): يتخلل.

(٤) في (ج): وإزالة.

(٥) احتراز من عدة صور، منها: أن يقتله دفاعاً فإنه يجوز له ذلك ولا شيء عليه، وذلك كالضبع حيث تكون مفترسة وعدت عليه، وكذا الأسد ونحوه إذا خاف ضرره؛ وذلك بأن يعدو عليه، فإن لم يعدُ لم يجز قتله على ما حصله الأخوان. (وابل).

(٦) الأصل: عدله ما حكم. والمثبت من (ب). وفي نخ: عدله وما.

(٧) ونحوها من سائر الطيور الكبار كبيضة الرخ ونحوه. (وابل).

(٨) في (ب، ج): مأذون به.

(٩) الأصل: وإن نسي، والمثبت من (ب).

(١٠) احترازاً مما لزمه بجناية يلزم فيها القيمة نحو أن يقطع شجر أو يقتل صيداً فِيْ الحرم فإن ما لزمه مما سببه الحرم ففِيْ رقبته؛ إذ هو جناية. (وابل).