كتاب الحج
  وَرَفَضَ الْآخَرَ غَالِباً(١) وَأَدَّاهُ لِوَقْتِهِ، وَعَلَيْهِ دَمٌ، وَيَتَثَنَّى مَا لَزِمَ قَبْلَهُ.
  (فَصْلٌ) وَمَحْظُوْرَاتُهُ أَنْوَاعٌ: الْأَوَّلُ: الرَّفَثُ وَنَحْوُهُ(٢)، وَزِيْنَةٌ وَلَوْ بِنَحْوِ كُحْلٍ(٣)، وَعَقْدُ نِكَاحٍ، وَلَا تُوْجِبُ إِلَّا الإِثْمَ.
  الثَّانِيْ: الْوَطْءُ وَمُقَدِّمَاتُهُ، وَفِيْهِ أَوِ الْإِمْنَاءِ بَدَنَةٌ، وَالْإِمْذَاءِ وَمَا فِيْ حُكْمِهِ(٤) بَقَرَةٌ، وَالتَّحَرُّكِ شَاةٌ.
  الثَّالِثُ: لُبْسُ الرَّجُلِ الْمَخِيْطَ وَشِبْهَهُ(٥)، وَيَنْزِعُهُ(٦) فَوْراً غَالِباً(٧)، وَتَغْطِيَةُ شَيْءٍ مِنْ رَأْسِهِ وَوَجْهِ الْمَرْأَةِ وَمِنْهُمَا فِيْ الْخُنْثَى بِمُبَاشِرٍ غَالِباً(٨)، وَالْتِمَاسُ طِيْبٍ، وَأَكْلُ صَيْدِ بَرٍّ، وَخَضْبُ قَدْرِ(٩) كُلِّ الْأَصَابِعِ أَوْ خَمْسٍ مِنْهَا أَوْ تَقْصِيْرُهُ(١٠).
(١) احتراز من بعض الصور فإنه لا يستمر فِيْ أحدهما ولا يرفض أحدهما فقط، بل يرفضهما معاً، وذلك نحو أن يحرم بحجة وعمرة ويعلم أن أحدهما متقدم، ثُمَّ يلتبس عليه ذلك المتقدم، فإنه يتحلل بعمرة ثُمَّ يقضيهما بعد ذلك، ويقدم أيهما شاء. (وابل).
(٢) أراد بالنحو: نحو الرفث من الفسوق كالظلم والتعدي والتكبر والتجبر، والجدال بالباطل. (وابل).
(٣) أراد بنحو الكحل الأدهان التي فيها زينة كالغالية وكذا الزيت ونحوه. (وابل).
(٤) الذي فِيْ حكمه صورتان أحدهما حيث لمس أو قبل ثُمَّ بعد ساعة أمنى لكنه خرج لغير شهوة وغلب فِيْ ظنه أن المستدعي له ذلك اللمس، الصورة الثانية: حيث استمتع من زوجته فإن له حكماً أغلظ من تحرك الساكن وأخف من الوطء الكامل فيلزم فيه بقرة. (وابل).
(٥) وهو ما قويت فيه المشابهة للمخيط كالقميص الملبد والدرع إذ هو على هيئة المخيط كذا القلنسوة المنسوجة والملبدة من دون تفصيل وتقطيع وكذا الجلد ونحوه فإن ذلك محظور للرجل. (وابل).
(٦) بدلها في (ب): ويشقه إن فعل.
(٧) احتراز من أن يلبسه لعذر من حر أو برد أو نحوهما فإنه لا يجب عليه نزعه، ويحترز من أن تكون فقرته ضيقة فإنه يجب عليه توسيع فقرته حتى يمكنه إخراجه من رجليه أو من فوق على وجه لا يغطي شيئاً من رأسه. (وابل).
(٨) احتراز من تغطية الرأس باليدين عند الغسل والتغشي، ومن تغطيته بالماء حال صبه عليه للغسل، ومن المحمل والعماريات إذا مس الرأس، ونحو ذلك. (وابل).
(٩) كلمة «قدر» غير موجود في (ب).
(١٠) في (ب): تقصيرها.