كتاب الحج
  فَشَاةٌ غَالِباً(١)، وَيُعِيْدُ الزِّيَارَةَ إِنْ عَادَ فَتَسْقُطُ الْبَدَنَةُ وَتَلْزَمُ شَاةٌ.
  الثَّالِثُ: السَّعْيُ، وَهْوَ سَبْعَةٌ، مِن الصَّفَا إِلَىْ الْمَرْوَةِ شَوْطٌ، ثُمَّ مِنْهَا إِلَيْهِ كَذَلِكَ، وَيَجِبُ تَأْخِيْرُهُ عَنِ الطَّوَافِ وَإِلَّا فَدَمٌ، وَحُكْمُهُ مَا مَرَّ فِيْ نَحْوِ تَفْرِيْقٍ(٢).
  وَنُدِبَ لِكُلٍّ غَالِباً(٣) الْوِلَاءُ بَيْنَهُمَا، وَعَلَى طَهَارَةٍ، وَالدُّعَاءُ فِيْ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، وَصُعُوْدُهُمَا، وَالسَّعْيُ بَيْنَ الْمِيْلَيْنِ.
  الرَّابِعُ: الْوُقُوْفُ بِأَيِّ عَرَفَاتٍ إِلَّا بَطْنَ عُرَنَةَ، وَنُدِبَ قَبْلَهُ الْمَبِيْتُ وَصَلَاةُ عَصْرَيِ التَّرْوِيَةِ وَعِشَائَيْهِ وَفَجْرِ عَرَفَةَ بِمِنَىْ، وَوَقْتُهُ مِنْ الزَّوَالِ مِنْهَا إِلَىْ فَجْرِ النَّحْرِ، ويُدَخِّلُ فِيْ(٤) اللَّيْلِ مَنْ وَقَفَ فِيْ النَّهَارِ وَإِلَّا فَدَمٌ، وَيَتَحَرَّى لِلَبْسٍ، وَيَكْفِيْ مُرُوْرُهُ كَيْفَ كَانَ، وَنُدِبَ فِيْ مَوَاقِفِ الرَّسُوْلِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ، ثُمَّ(٥) قُرْبِهَا، وَجَمْعُ الْعَصْرَيْنِ فِيْهَا، وَالْإِفَاضَةُ مِنْ(٦) بَيْنَ الْعَلَمَيْنِ.
  الْخَامِسُ: الْمَبِيْتُ وَجَمْعُ العِشَائَيْنِ بِمُزْدَلِفَةَ وَالدَّفْعُ قَبْلَ الشُّرُوْقِ.
  السَّادِسُ: الْمُرُوْرُ بِالْمَشْعَرِ. وَنُدِبَ الدُّعَاءُ.
  السَّابِعُ: رَمْيُ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ بِصَفَةِ وَضُوْءٍ مُرَتَّبَةٍ.
  وَوَقْتُهُ مِنْ فَجْرِ النَّحْرِ غَالِباً(٧) إِلَىْ فَجْرِ ثَانِيْهِ، وَعِنْدَ أَوَّلِهِ يَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ، وَبَعْدَهُ
(١) احتراز ممن طاف طواف الزيارة وهو محدث حدثاً أكبر كالحيض والنفاس والجنابة فإنه لا يجبر بشاة بل ببدنة يجب عليه إهداؤها كفارة عن ذلك. (وابل).
(٢) نحو التفريق: هو النقص.
(٣) احتراز من صعودهما فلا يشرع للنساء، ومن السعي بين الميلين فلا يشرع لهن أيضاً؛ إذ هن مأمورات بالستر. (وابل).
(٤) في (ب): من.
(٥) في (ب): وقربها.
(٦) قوله «من» من (ب، ج).
(٧) احتراز من المرأة والخائف والمريض ونحوهم فإنه يجوز لهم الرمي من النصف الأخير. (وابل).