كتاب الحج
  يَحِلُّ غَيْرُ نَحْوِ الْوَطْءِ(١)، ثُمَّ مِنْ بَعْدِ الزَّوَالِ إِلَىْ فَجْرِ ثَالِثٍ يَرْمِيْ كُلَّ جَمْرَةٍ كَذَلِكَ بَادِئاً بِجَمْرَةِ الْخَيْفِ خَاتِماً بِالْعَقَبَةِ، ثُمَّ فِيْهِ كَذَلِكَ، ثُمَّ لَهُ النَّفْرُ وَتَرْكُ بَاقِيْ الرَّمْيِ غَالِباً(٢)، وَمَا فَاتَ قُضِيَ إِلَىْ آخِرِ أَيَّامِ(٣) التَّشْرِيْقِ وَدَمٌ، وَتَصِحُّ نِيَابَةٌ لِلْعُذْرِ، وَحُكْمُهُ مَا مَرَّ(٤) فِيْ النَّقْضِ وَتَفْرِيْقِ الْجِمَارِ.
  وَنُدِبَ عَلَى طَهَارَةٍ، وَبِالْيَمِيْنِ(٥)، وَالتَّكْبِيْرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ، وَالتَّرْتِيْبُ بَيْنَ الذَّبْحِ وَالتَّقْصِيْرِ.
  الثَّامِنُ: الْمَبِيْتُ بِمِنى لَيَالِي التَّشْرِيْقِ غَالِباً(٦)، وَفِيْ نَقْصِهِ أَوْ تَفْرِيْقِهِ دَمٌ.
  التَّاسِعُ: طَوَافُ الزِّيَارَةِ، وَوَقْتُهُ مِنْ فَجْرِ النَّحْرِ إِلَىْ آخِرِ التَّشْرِيْقِ، فَإِنْ أُخِّرَ فَدَمٌ، وَبَعْدَهُ يَحِلُّ الْوَطْءُ. وَيَقَعُ عَنْهُ طَوَافُ الْقُدُوْمِ إِنْ أُخِّرَ وَالْوَدَاعِ وَإِنْ نُوِيَا.
  الْعَاشِرُ: طَوَافُ الْوَدَاعِ، وَهْوَ عَلَى غَيْرِ مَكِّيٍّ(٧) وَمَعْذُوْرٍ وَوَاجِبِ عَوْدٍ، وَيُعِيْدُهُ مَنْ أَقَامَ بَعْدَهُ أَيَّاماً.
  (فَصْلٌ) وَلَا يَفُوْتُ الْحَجُّ إِلَّا بِفَوَاتِ الْإِحْرَامِ أَوِ الْوُقُوْفِ، وَفِيْمَا عَدَاهُمَا الدِّمَاءُ غَالِباً(٨).
(١) نحو الوطء: هو مقدماته. (وابل).
(٢) احتراز من أن يطلع فجر رابع النحر وهو عازم على الوقوف أو لا عزم له فإنه لا يسقط باقي الرمي، بل يلزمه فِيْ ذلك اليوم إِلَىْ فجر ثانيه كما فِيْ الأيام السابقة. (وابل).
(٣) «أيام» من (ب).
(٤) «ما مر» من (ب). وهي في الأصل بعد قوله: وتفريق الجمار.
(٥) في (ج): باليمنى.
(٦) احتراز من أن تدخل ليلة ثالث عشر وهو عازم على السفر؛ إذ هو متعجل فِيْ اليومين. (وابل).
(٧) في (ج): المكي.
(٨) احتراز من طواف الزيارة فإنه إذا تركه عمداً أو سهواً لم يجبره دم فيجب العود له ولأبعاضه، ولو بعض شوط منه. (وابل).