كتاب الحج
  الْوَصِيُّ زِيَادَةَ الْمُعَيَّنِ، وَإَذَا عَيَّنَ الْمُوْصِي زَمَاناً أَوْ نَحْوَهُ(١) تَعَيَّنَ وَإِنْ اخْتَلَفَ حُكْمُ الْمُخَالَفَةِ، وَإِلَّا فَالْإِفْرَادُ، وَمِنَ الْوَطَنِ أَوْ مَا فِيْ حُكْمِهِ(٢) وَحَسَبُ الْإِمْكَانِ.
  (فَصْلٌ) وَإِنَّمَا يُسْتَأْجَرُ عَدْلٌ غَيْرُ مُتَضَيِّقٍ عَلَيْهِ حَجٌّ يُمْكِنُهُ أَدَاءُ مَا عُيِّنَ، وَلَهُ الْأُجْرَةُ بِالْإِحْرَامِ(٣) وَالْوُقُوْفِ وَطَوَافِ الزِّيَارَةِ، وَبَعْضُهَا بِبَعْضِهَا غَالِباً(٤)، وَتَسْقُطُ بِمُخَالَفَةِ نَحْوِ الْوَصِيِّ(٥)، وَبِتَرْكِ الثَّلَاثَةِ، وَلَا شَيْءَ فِيْ غَيْرِهَا، قِيْلَ: إِلَّا لِذِكْرٍ أَوْ فَسَادِ عَقْدٍ.
  وَلَهُ وَلِوَرَثَتِهِ الْاسْتِنَابَةُ لِلْعُذْرِ وَلَوْ لِبَعْدِ(٦) عَامِهِ إِنْ لَمْ يُعَيَّنْ، وَعَلَيْهِ غَيْرُ دَمِ الْقِرَانِ وَالتَّمَتُّعِ.
  (فَصْلٌ) وَأَفْضَلُ الْحَجِّ إِفْرَادٌ مَعَ عُمْرَةٍ بَعْدَ تَشْرِيْقِهِ، ثُمَّ الْقِرَانُ، وَإِلَّا فَالْعَكْسُ.
  (فَصْلٌ) وَمَنْ نَذَرَ بِنَحْوِ الْوُصُوْلِ(٧) غَالِباً(٨) إِلَىْ مَا لَا يُدْخَلُ إِلَّا بِإِحْرَامٍ - لَزِمَ
(١) أي: نحو الزمان، وذلك كالمكان والنوع والمال والشخص. (وابل).
(٢) وهو المكان الذي يموت فيه الغريب الذي لا وطن له رأساً أو لا يعرف وطنه، وكذا المسافر إذا مات في سفر الحج فإنه يحجج عنه من مكان الموت، فإن جهل موضع موت من لا وطن له فإنه يحجج عنه من الميقات. (وابل).
(٣) الأصل: للإحرام.
(٤) احتراز من أن يعين الموصي والوصي سنة للتحجيج فيها ثُمَّ استأجر الوصي أجيراً فِيْ تلك السنة ثُمَّ إن الأجير أحرم فقط وتعذر عليه باقي الأركان، فإنه لا يستحق من الأجرة شيئاً مع أنه قد أتى ببعض الأركان. (وابل).
(٥) أراد بنحو الوصي: الوارث والإمام والحاكم والمستنيب حيث له الاستنابة. (وابل).
(٦) في (ج): بعد.
(٧) وهو الحصول والاستقرار والقدوم وكذا حافياً. (وابل).
(٨) احتراز من بعض صور المفهوم، وهو المشي فإنه يلزمه الوصول، ويحترز من أن يريد بأي ألفاظ المفهوم الوصول فإنه يلزمه. (وابل).