أثمار الأزهار في فقه الأئمة الأطهار،

شرف الدين (يحيى) (المتوفى: 965 هـ)

كتاب الحج

صفحة 94 - الجزء 1

  لِأَحَدِ النُّسُكَيْنِ أَوْ الْمُعَيَّنِ⁣(⁣١)، وَلَا يَجِبُ نَحْوُ الْمَشْيِ⁣(⁣٢) غَالِباً⁣(⁣٣). وَبِإِهْدَاءِ مُكَلَّفٍ مُسْلِمٍ غَيْرِ مِلْكِهِ حَجَّ بِهِ أَوْ اعْتَمَرَ إِنْ أَطَاعَهُ وَاسْتَطَاعَ لَهُمَا، وَبِمِلْكٍ لَهُ أَوْ بِذَبْحِهِ شَرَى بِثَمَنِهِ هَدَايَا غَالِباً⁣(⁣٤) وَصَرَفَهَا ثَمَّ⁣(⁣٥) حَيْثُ نَوَى. وَبِذَبْحِ نَفْسِهِ أَوْ نَحْوِهَا⁣(⁣٦) ذَبَحَ كَبْشاً هُنَالِكَ.

  (فَصْلٌ) وَكُلُّ الدِّمَاءِ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ، وَلَا تُصْرَفُ إِلَّا بَعْدَ الذَّبْحِ، وَمَصْرِفُهَا فُقَرَاءُ الزَّكَاةِ، وَمَكَانُهَا الْحَرَمُ غَالِباً⁣(⁣٧)، وَلَا تَوْقِيْتَ لَهَا إِلَّا دَمَ قِرَانٍ وَتَمَتُّعٍ وَتَطَوُّعٍ فَمَنْ شَاءَ، وَلَهُ الْأَكْلُ. وَاخْتِيَارُ مَكَانِهَا مَعَ دَمِ إِحْصَارٍ وَإِفْسَادٍ مِنى، وَالْحَرَمُ اضْطَرَارٌ، (وَاخْتِيَارُ وَقْتِهَا أَيَّامُ النَّحْرِ، وَمَا بَعْدَهَا اضْطِرَارٌ⁣(⁣٨))، فَيَلْزَمُ دَمُ التَّأَخِيْرِ.


(١) في (ب): والمعين وإلا خير.

(٢) أراد بنحو المشي حافياً أو راكباً. (وابل).

(٣) احتراز من ثلاث صور، الأولى: أن ينذر بالمشي ونحوه حافياً فإنه يجب إذا كان يقدر عليه. الثانية: حيث نذر بأي ذلك راكباً ثم مشى فإنه يلزمه دم لتركه مؤنة الركوب. الثالثة: أن يقول: علي لله أن أمشي أو أسير فإنه يلزمه ذلك. (وابل).

(٤) احتراز مما يذبح فإنه لا يبيعه، بل ينحره. (وابل).

(٥) الأصل: أو صرفها ثم. والمثبت من (ب)، وفي (ج): وصرفها من ثم.

(٦) كولده أو مكاتبه. (وابل).

(٧) احتراز من الدم الذي يلزم من ترك السعي أو بعضه فيريقه حيث شاء من أي مواضع الأرض، ويحترز من دم العمرة فإن اختيار مكانه مكة فقط. (وابل).

(٨) ما بين القوسين غير موجود في (ج).