مجموع كتب ورسائل الإمام محمد بن القاسم الرسي،

محمد بن القاسم الرسي (المتوفى: 284 هـ)

باب الفرق بين العقل والهوى

صفحة 319 - الجزء 1

  واختلافهم في غيره، فلا يزول عن أحد فضل صلاة أو جبوها بإجماع لا باختلاف، فقد أجمعوا أن الذي يجب من الصلاة يوم الجمعة أربع ركعات، إلا أن يكون إمام عدل من آل محمد $، وجماعة من المؤمنين ووقت، فإذا وجد ذلك زال فرض الأربع إلى الركعتين، واختلفوا في الصلاة مع الإمام الجائر، فأكثر الأمة لا يجيزها، والذين أجازوها إنما ذهبوا في ذلك إلى رواية شاذة قد تأولها غيرهم على غير ما ذهبوا إليه، وهي رواتبهم «أن الصلاة جائزة خلف كل بر وفاجر»، فقال المخالفون لهم في ذلك: إن قول النبي ÷ لا ينقص بعضه بعضا، وقد روي أن سبب هذا القول منه ÷ إنما كان جوابا لهم عندما سألوه عن قوم كانوا يتقدمونهم في الصف الأول من المنافقين، فقالوا: «يا رسول الله هل يضرنا ذلك شيئا؟ قال: لا، الصلاة خلف كل بر وفاجر»، فإذا كان قُدَّامك في الصف الأول لا يضرك بعد أن يكون الإمام برا مرضيا، وإنما كانوا سألوه عن ذلك لأنه كان أمرهم أن «يليه ذو النهى منهم»، وكذلك السنة في كل عصر أن أخيار أهل المحآلّ إنما يجب أن يكونوا الأئمة والمؤذنين.