[الأيمان]
  أهل النار لا ينجيه من ذلك أداء ورثته عنه، لعزمه ألا يؤديه، وموته غير تائب، مصرا على أخذ ما ليس له ظلما وعدوانا، ولا يحل لورثته إذا عرفوا أن ما خلف من أموال الناس أن يأكلوه ولا يستنفقوه.
[الأيمان]
  وإذا خلف المؤمن بأيمان الله وهو كاذب متعمدا للكذب من غير إكراه ولا خوف، فقد عصى وفسق، وتوبته من ذلك أن يستغفر الله ولا يعود ويندم على ما كان منه، وليس عليه كفارة، وإن كان حلف بما فيه كفارة ثم حنث فعليه كفارة لكل يمين.
  والأيمان أربع: فيمينان يُكَفَّران، وهو قول القائل: لأفعلن كذا وكذا فلا يفعل، وقوله: لا أفعل كذا وكذا فيفعل، فهاتان اليمينان لا بد فيهما من الكفارة.
  واليمينان اللتان لا يكفران، فهما قول القائل: والله ما فعلت كذا وكذا وقد فعله، وقوله: والله لقد فعلت كذا وكذا وما فعل، وهذا كذب، الواجب فيه التوبة منه.
  وكفارة اليمين إذا حنث الحانث إطعام عشرة مساكين من أوسط ما يأكل هو وأهله، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، فمن لم يقدر على إطعامهم وغير ذلك، فصيام ثلاثة عن كل يمين، ويستغفر الله من تضييعه الكفارة ولا يعود، فإن أدركه الموت ولم يكن كفَّر عن يمينه من إطعام أو كسوة وهو يقدر على ذلك، فليوص أن يطعم عنه المساكين من ماله لكفارة أيمانه إن كان له مال، فإن لم يكن له مال فلا شيء عليه، لأن الله سبحانه قد عذر من لا يجد، وإن كان يعرف الأيمان كم هي فليكفر عددها، وإن كان لا يعرف عددها فليتوخ قدرا من ذلك يكون الغالب عنده أنه قد