من كتاب الحدود
  غلطاً الدية تحملها عنه عاقلته.
  ٢٠٩٦ - خبر: وعن النبي ÷ أنه رفع إليه سارق سرق رداء صفوان. فلما أراد قطعه قال: - أي صفوان - وهبته له. فقال ÷: «هلا كان ذلك قبل أن ترفعه إليَّ»(١).
  دلَّ على أن هبة المسروق منه للسارق بعد أن يرفعه إلى الإمام أو حاكمه لا تسقط عن السارق القطع، وأن هبته له قبل رفعه تسقط القطع.
  ٢٠٩٧ - خبر: وعن النبي ÷ أنه قال لهزّال: «لو سترته بثوبك كان خيراً لك مما صنعت»(٢) وكان هزال أمر ماعزاً أن يعترف.
  ٢٠٩٨ - خبر: وعنه ÷ أنه قال: «من أتى شيئاً من هذه القاذورات فليستتر بستر الله ...» إلى آخر الحديث(٣).
  وهو قول الشافعي، وقال أبو حنيفة: يسقط عنه الحد، وقال أبو يوسف: لايسقط في الوجهين. والأصل ما قدمنا.
(١) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ) وورد في الأحاديث المختارة: ٨/ ١٨، ١٩، مجمع الزوائد: ٦/ ٢٧٦، سنن البيهقي الكبرى: ٨/ ٢٦٥، ٢٦٦، السنن الكبرى: ٤/ ٣٢٨، مصنف ابن أبي شيبة: ٧/ ٣٠٧.
(٢) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ) والبيهقي: ٨/ ٢١٩، ٣٣٠، ٣٣١، أبو داود: ٤/ ١٣٤، وابن أبي شيبة: ٥/ ٥٤٠، وعبدالرزاق: ٧/ ٣٢٣، وأحمد: ٥/ ٢١٧.
(٣) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ) وورد في المستدرك على الصحيحين: ٤/ ٢٧٢، ٤٢٥، وسنن البيهقي الكبرى: ٨/ ٣٢٦، ٣٢٩، وموطأ مالك: ٢/ ٨٢٥.