أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

من كتاب الحدود

صفحة 1112 - الجزء 1

  غلطاً الدية تحملها عنه عاقلته.

  ٢٠٩٦ - خبر: وعن النبي ÷ أنه رفع إليه سارق سرق رداء صفوان. فلما أراد قطعه قال: - أي صفوان - وهبته له. فقال ÷: «هلا كان ذلك قبل أن ترفعه إليَّ»⁣(⁣١).

  دلَّ على أن هبة المسروق منه للسارق بعد أن يرفعه إلى الإمام أو حاكمه لا تسقط عن السارق القطع، وأن هبته له قبل رفعه تسقط القطع.

  ٢٠٩٧ - خبر: وعن النبي ÷ أنه قال لهزّال: «لو سترته بثوبك كان خيراً لك مما صنعت»⁣(⁣٢) وكان هزال أمر ماعزاً أن يعترف.

  ٢٠٩٨ - خبر: وعنه ÷ أنه قال: «من أتى شيئاً من هذه القاذورات فليستتر بستر الله ...» إلى آخر الحديث⁣(⁣٣).

  وهو قول الشافعي، وقال أبو حنيفة: يسقط عنه الحد، وقال أبو يوسف: لايسقط في الوجهين. والأصل ما قدمنا.


(١) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ) وورد في الأحاديث المختارة: ٨/ ١٨، ١٩، مجمع الزوائد: ٦/ ٢٧٦، سنن البيهقي الكبرى: ٨/ ٢٦٥، ٢٦٦، السنن الكبرى: ٤/ ٣٢٨، مصنف ابن أبي شيبة: ٧/ ٣٠٧.

(٢) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ) والبيهقي: ٨/ ٢١٩، ٣٣٠، ٣٣١، أبو داود: ٤/ ١٣٤، وابن أبي شيبة: ٥/ ٥٤٠، وعبدالرزاق: ٧/ ٣٢٣، وأحمد: ٥/ ٢١٧.

(٣) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ) وورد في المستدرك على الصحيحين: ٤/ ٢٧٢، ٤٢٥، وسنن البيهقي الكبرى: ٨/ ٣٢٦، ٣٢٩، وموطأ مالك: ٢/ ٨٢٥.