من كتاب الحدود
  ٢٠٩٩ - خبر: وعن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي #: أن رجلاً أتاه فقال: يا أمير المؤمنين، عبدي سرق متاعي، قال: سرق مالك بعضه بعضاً.
  ٢١٠٠ - خبر: وعن عمر أن رجلاً أتاه بعبد له، فقال: يا أمير المؤمنين، اقطع هذا فإنه سرق مرآة لامرأتي خيراً من ستين درهماً، قال: خادمكم سرق متاعكم، لا قطع عليه.
  ولا خلاف في هذا بين الصحابة وسائر العلماء، ولا خلاف في أن من وجدت عنده السرقة ولم يصح أنه أخرجها من الحرز أنه يضمنها ولا يقطع.
  ٢١٠١ - خبر: وعن النبي ÷ أنه قطع سارق رداء صفوان بن أمية، وكان صفوان في المسجد، فجاء السارق فسرق رداءه من تحت رأسه(١).
  الخبر محمول عندنا على أنه كان هذا قبل وجوب اعتبار الحرز، ويحتمل أن يكون منسوخاً لقوله: «لا قطع على الخائن والمختلس»(٢)، والطرّار(٣) عندنا مثل المختلس.
(١) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ) وورد في الأحاديث المختارة: ٨/ ١٨، ١٩، وفي مجمع الزوائد: ٦/ ٢٧٦، سنن البيهقي الكبرى: ٨/ ٢٦٥، ٢٦٦، السنن الكبرى: ٤/ ٣٢٨، مصنف ابن أبي شيبة: ٧/ ٣٠٧.
(٢) شرح التجريد للإمام المؤيد بالله (خ)، شرح معاني الآثار: ج ٣/ ١٧١، برقم (٤٩٨٤).
(٣) الطرار والمختلس معناهما واحد، وهو الإخافة للسبيل والمصير.