من كتاب الحدود
  بعد يد ورجلاً.
  قلنا: لم يثبت أنه قطع في السرقة، ويجوز أن يكون قطع قصاصاً، وفي الحديث: «أنه ضرب عنقه» والسرقة لا يستحق بها ضرب العنق، وأيضاً فلا خلاف في أن يده اليسرى لا تقطع في الثانية، وأن رجله اليسرى تقطع فكذلك في الثالثة(١)، وكذلك لا خلاف في أن رجله اليمنى لا تقطع في الثالثة، فكذلك في الرابعة، يؤكد ذلك أن الله تعالى لما غلَّظ حكم المحاربين لم يأمر إلا بقطع يد ورجل من خلاف فلم يفوِّته كل منافع يديه ورجليه، فكذلك السارق. ومعنى قول الهادي إلى الحق # في (الأحكام): أن الله تعالى لم يذكر يميناً ولا شمالاً، بل هو لصحة ما يدعيه أن من يقطع يد السارق اليسرى غلطاً من أنه يسقط عنه القصاص لادعاء الغلط.
  وقولنا: إن من قطع يد السارق اليسرى أن يده اليمنى لا تقطع، وليس قطع اليسرى بحدٍ وفيها الدية على عاقلة القاطع إن كان غلطاً، وإن كان عمداً فالدية على القاطع، ولا قصاص عليه في العمد في الشبهة، وهو معنى قول الهادي # في (الأحكام)، ومعنى قوله فيه مضى الحد بما فيه أنه في حكم الممضى وإلا فليس بحد.
  وقوله في (المنتخب): فيمن قطع سارقاً فأدخل عليه ظناً فيه أنه يجوز له ذلك أن عليه الدية، يقتضي قياسه(٢) أن على من قطع يساره
(١) في (أ): وكذلك في الثالثة.
(٢) في (أ): سياقه.