أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

[غسل اليدين]

صفحة 103 - الجزء 1

  نظر إليه فلم يخلل لحيته فقال: «ما بال قوم يغسلون وجوههم قبل أن تنبت اللحاء، فإذا نبتت اللحاء ضيعوا الوضوء»⁣(⁣١).

[غسل اليدين]

  ٩٥ - خبر: وروي عن جابر بن عبدالله قال: كان رسول الله ÷ يدير الماء إذا توضأ على مرفقيه⁣(⁣٢).

  لنا: وهذا بيان لمجمل واجب، وهو قول الله تعالى: {فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ}⁣[المائدة: ٦]، فكان الحد هاهنا داخلا في المحدود وقد يكون الحد داخلا في المحدود، مثل من يحلف⁣(⁣٣) أن لا يكلم زيداً حتى يقوم وكان القيام حدا⁣(⁣٤) داخلا في المحدود فلو كلمه قبل أن يستتم القيام حَنَث، وقد يكون الحد غير داخلا في المحدود، كقول الله تعالى: {ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ}⁣[البقرة: ١٨٧].

  ٩٦ - خبر: وروي عن رسول الله ÷ أنه توضأ مرة مرة، وقال: «هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به»، ثم توضأ مرتين مرتين وقال: «من توضأ مرتين آتاه الله أجره مرتين»، ثم توضأ ثلاثاً فقال: «هذا وضوئي ووضوء الأنبياء من قبلي»⁣(⁣٥).


(١) أخرجه المؤيد بالله في شرح التجريد (خ)، وانظر الروض النضير ١/ ٢٠١، وموسوعة فقه الإمام علي ٦٢٩.

(٢) أخرجه المؤيد بالله في شرح التجريد (خ)، والدارقطني ١/ ٨٣، والبيهقي ١/ ٥٦ عن جابر بلفظه.

(٣) في (أ، ج): من حلف.

(٤) في (أ): فكان القيام هنا داخلا.

(٥) أخرجه المؤيد بالله في شرح التجريد (خ) مرسلا، وأخرجه البيهقي ١/ ٨٠، والدارقطني =