[غسل اليدين]
  نظر إليه فلم يخلل لحيته فقال: «ما بال قوم يغسلون وجوههم قبل أن تنبت اللحاء، فإذا نبتت اللحاء ضيعوا الوضوء»(١).
[غسل اليدين]
  ٩٥ - خبر: وروي عن جابر بن عبدالله قال: كان رسول الله ÷ يدير الماء إذا توضأ على مرفقيه(٢).
  لنا: وهذا بيان لمجمل واجب، وهو قول الله تعالى: {فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ}[المائدة: ٦]، فكان الحد هاهنا داخلا في المحدود وقد يكون الحد داخلا في المحدود، مثل من يحلف(٣) أن لا يكلم زيداً حتى يقوم وكان القيام حدا(٤) داخلا في المحدود فلو كلمه قبل أن يستتم القيام حَنَث، وقد يكون الحد غير داخلا في المحدود، كقول الله تعالى: {ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ}[البقرة: ١٨٧].
  ٩٦ - خبر: وروي عن رسول الله ÷ أنه توضأ مرة مرة، وقال: «هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به»، ثم توضأ مرتين مرتين وقال: «من توضأ مرتين آتاه الله أجره مرتين»، ثم توضأ ثلاثاً فقال: «هذا وضوئي ووضوء الأنبياء من قبلي»(٥).
(١) أخرجه المؤيد بالله في شرح التجريد (خ)، وانظر الروض النضير ١/ ٢٠١، وموسوعة فقه الإمام علي ٦٢٩.
(٢) أخرجه المؤيد بالله في شرح التجريد (خ)، والدارقطني ١/ ٨٣، والبيهقي ١/ ٥٦ عن جابر بلفظه.
(٣) في (أ، ج): من حلف.
(٤) في (أ): فكان القيام هنا داخلا.
(٥) أخرجه المؤيد بالله في شرح التجريد (خ) مرسلا، وأخرجه البيهقي ١/ ٨٠، والدارقطني =